و لا أصل العدم، و لا في المعاملات فيالقسم الأول.
لما بينّا سابقاً أو سنبيّن من أنّ ألفاظالعبادات موضوعة للصحيح منها، فهي مجملةلا تتميّز مع احتمال الشرط و الشطر والمانع، و ألفاظ المعاملات للأعمّ(فإجمالهما مخصوص بالقسم الأوّل، و ما كانمن العبادات بالمعنى الأعمّ لا يدخل فيمعناه وصف الصحّة) و يدخل في حكمالمعاملات. و لو حصل من المعاملات ما يعتبرفيه ذلك دخل في حكم العبادات.
و أصل الطهارة بالنسبة إلى احتمال عروضالنجاسات في غير المشتبه بالمحصور، و مانزّل شكّه منزلة العلم كالخارج قبلالاستبراء فهو من البديهيّات، و ممّااتفقت عليه الروايات و كلمات الأصحاب، بلالظاهر اتّفاق جميع أهل الملل، و لزومالحرج شاهد عليه.
و أمّا بالنسبة إلى الأعيان فممّا اتّفقعليه الأعيان، و يجري فيه من البحث ما جرىفي المقام الأوّل بالنسبة إلى العلماء والعوام.
البحث الخامس و الثلاثون في أصل البراءة،و حجّيته مقطوع بها
فإنّ تكليف كلّ مطاع من سيّد أو وليّ أوشارع على وجه الإيجاب أو الندب أو الحرمةأو الكراهة الأصل براءة الذمّة منه حتّىيقوم شاهد على شغلها، أو يستلزم تصرّفاًيحتمل في نظره منعه.و أصل الإباحة و الطهارة و إن كانا أصلينفي أنفسهما لكنّهما يرجعان إلى أصلالبراءة، و بعد ثبوت الشغل ينعكس الحال، ويلزم الاحتياط بالإتيان بكلّ ما يحتملتوقّف البراءة عليه.