بنى على الصحّة.
و لو علم بأنّه كان أخذاً عن طريق غير شرعيعلماً قاطعاً، أو كان غافلًا عن ملاحظةالطريق قطعاً قوي الفساد.
و لو كان عن اجتهاد بنى على صحّة ما فعلهلأنّ الاجتهاد عارضه مثله. هذا بالنسبةإلى الصحّة و الفساد.
و أمّا بالنسبة إلى الوقوع و عدمه فلايبعد جري الحكم بالبقاء، استصحاباً لحكمالعلم، (و الأقوى خلافه).
البحث السابع و الثلاثون أصل الصحّة يمشيفي الأقوال و إخباراتها و إنشاءاتها
عقودها و إيقاعاتها، و أحكامها وعباداتها، و واجباتها و مندوباتها، في حقّالعامل و ما يتبعه و من يتبعه و بالنسبةإلى غيره كذلك، في غير الدعاوي.و أمّا فيها فلا يتمشّى على الغير فلا يجبعلى المدّعى عليه سماع قول المدّعى، و إناحتمل أو ظنّ صدقه، و ليس لأحد تصديقه معوجود المعارض.
و أمّا مع عدمه و عدم السلطان لأحدٍ عليهكمجهول المالك و ما لا يد عليه، و الشيءالمطروح من غير متولّ، و الإرث الذي لم تقعيد من هو أولى منه عليه و صاحب الأمر «جعلتفداءه» وارث فمن أراد نفيه فعليه البيّنة.
و أمّا ما كان تحت يد أمانة مالكيّة أوشرعيّة أو تحت يد متسلّط، كما إذا حصل فييد الحاكم أو الملتقط، أو من بيده الزكاةأو الخمس، أو مجهول المالك، أو شيء منالمظالم، أو من استقلّت يده على شيء منأرضٍ أو غيرها، و لو بطريق الغصب