و إن اختلفا، فقوي الصدور يَغلب قويّالدلالة، إلا أن يكون العامّ و المطلقمتناهيين في ضعف الدلالة، كما إذا وضعاوضع القاعدة، أو قُوّي الخاصّ و المقيّدبمقوّ من داخل أو خارج.
فخاص خبر الواحد و مقيّده لا يُحكّم علىعموم قطعيّ الصدور ظنّيّ الدلالة،كالكتاب و المتواتر اللفظي و الإجماعالمحصّل اللفظي، إلا لقوّة في دلالة القسمالأوّل أو ضعف في القسم الثاني.
فلا يدخل تخصيص و لا تقييد في قطعيّالإرادة لعقلٍ أو سمعٍ من إجماع محصّل أومتواتر أو محفوف بالقرينة (مع المعنويالمتعلّق بالآحاد).
و يجري في قطعيّ الصدور فقط دون الدلالةمن كتابٍ أو خبرٍ متواترٍ أو محفوفٍ أوإجماعٍ لفظيّ، و في قطعيّ الدلالة دونالإرادة.
البحث الثامن و العشرون في أنّ ما أُريدبه الإفادة و الاستفادة [على مطلق الفهم]
من خطاب واقع على نحو المشافهة أو النقل،أو واقع على نحو التحرير و الكتابة، صادرعن الحضرة القدسيّة أو السنّة النبويّة أوالإماميّة حاله كحال ما جرى في الطريقةاللغويّة و العرفيّة يُبنى على ما يفهمعلى وجه العلميّة أو الظنيّة، كما جرتعليه السيرة مدى الزمان، من مبدأ الخلقإلى هذا الان من بناء الخطابات شرعيّات وغير شرعيّات، من الوصايا و السجلات و سائرالكلمات على مطلق الفهم.و لا فرق في الظنون بين ما يحصل من قرينةداخليّة أو خارجيّة، كالترجيحات بينالمتجانسات من أقسام الحقائق و المجازاتأو المختلفات، كما بين الحقيقة و المجاز،أو بينه و بين التخصيص، أو بين أحدهما وبين الإضمار، و هكذا، و تفسير ألفاظالكتاب و الروايات و لو من بعض المفسّرين،أو الإخبار و لو من غير المعتبرين، و فهمالرواة لما رووا.