أيدي الكفّار.
و لو أنّ مثل هذه الأُمور يكون لها رجحان ووجه مقبول، ما خلت عنه الأخبار، و لظهر منهأثر في الآثار، و لم يغفل عنه العلماءالأبرار من قديم الأعصار.
و في القسم الثاني: عدم تحاشي المسلمين،من أيّام النبيّ صلّى الله عليه وآلهوسلّم و الأئمّة الطاهرين إلى يومنا هذامن استعمال السكّر و العقاقير و الأقمشةالمجتلبة من الهند، و من المظنون بحيثيقارب القطع أنّها ممّا تعملها الكفّار.
و عدم التحاشي عمّا يُصنع من الأدهانالمتّخذة من السمسِم و نحوه و دبس التمر والعنب في مقامٍ واحدٍ بُرهة من الدهر، و منالبعيد جدّاً أن لا تصيب محلّه نجاسة فيحين من الأحيان خصوصاً ما يكون من السمسم،فإنّه لا يخلو عن فضلة الفأر، و نحو ذلك.
فمن تعاطى غسل الأقمشة الهنديّة إذا أرادلبسها، و هجر استعمال البرغال و الجلدالمسمّى عند العجم بالصاغريّ و الأدهانالطيّبة المجتلبة من بلاد الهند إلى غيرذلك طلباً للاحتياط كان أتياً بالمرجوحدون الراجح.
البحث الخامس و الخمسون في أنّ متعلّقالأحكام في العبادات، و المعاملات، والأحكام قسمان
لا ثالث لهما في نوع الإنسان ذكر و أُنثى،كما يظهر من ظاهر الكتاب و الأخبار و كلامالأصحاب.فما تعلّق من الأحكام بمطلق الإنسان لايختلف فيه الحال، و كذا ما تعلّق بالذكر أوالأُنثى مع العلم بأنّه من النساء أوالرجال.
و قد يحصل اشتباه في الحكم لاشتباهالموضوع فيهما، و ذلك في قسمين:
أحدهما: الخنثى الجامعة بين الفرجين معتساوي البولين فيهما ابتداء و انقطاعاً،فتكون مشكلًا لا يعرف أنّها ذكر أو أُنثى،و لو اختلفا فلا إشكال فإنّ المدار علىالسابق، و لو تأخّر الأخر في الانقطاع، ولو تساويا ابتداء فالمدار على المتأخّر فيالانقطاع، و لو اضطرب الأمر فالمدار علىالأكثر، و لو تساويا دخل في المشكل، كماإذا ذهل عن الاختبار، و لم يتحقّق عندهالحال.