فلا يجوز رفعه أو منعه عن الإيصال إلىأهله إلا بحجّة شرعيّة، إلا ما قام الدليلعليه، كتصديق مدّعي الفقر في الزكاة أوغيرها على الأقوى، و قبول الأوصاف فياللقطة.
و يقوى عدم تسليط المدّعى بمجرّد الدعوىفي القصاص، و جميع ما يتعلّق بالدماء و إنسكت المدّعى عليه. و تسليطه في أمر النكاحإذا ادّعى زوجيّة مجنونة أو ملكيّة جاريةصغيرة فيباح له التصرّف بها بما يسوغ لهمنها.
و أمّا تمشية أصل الصحّة في الموجبات والمحرّمات، كالنذر و العهد و اليمين علىفعل شيء أو تركه، ثمّ حصول الشكّ فيصحّته فلا يخلو من إشكال. و لعلّ القولبالصحّة و لا سيّما فيما يتعلّق بالأُمورالعامّة كالوقف العامّ أقوى.
البحث الثامن و الثلاثون إنّه لا مانع منالتصرّف فيما يتعلّق بالمنافع الدنيويّةأو الأُخرويّة
من طهارةٍ، أو لباسٍ، أو مكانٍ، في صلاةأو غيرها، ممّا أُخذ من ذي اليد بعقد لازمأو جائز، من هبة أو عارية.أو فيما أذن بالتصرّف فيه، مع عدم المعرفةبأنّ له سلطان الملك أو الولاية أوالوكالة أو كونه غاصباً. و لا يجب علىالمتصرّف السؤال و الفحص عن الحال، و هذامن الضروريّات.
و مع العلم بعدم ملكيّته، و الدوران بينوكالته و ولايته و غصبيّته يجوز الأخذبقوله، و البناء على صحّة عمله، من دونحاجة إلى السؤال عن حقيقة أمره، و الاطلاععلى أنّه تصرّف عن ولايته أو وكالته أوغصبه مع عدم حصول المنازع و المعارض والمدافع مع ادّعاء التسلّط بأحد وجوهه، أوالسكوت عنه.
و مع خلوّ التصرّف عن اليد و حصولالادّعاء للتسلّط الشرعيّ، مجملًا أومفصّلًا،