لا يترك كلّه»، و «إذا أمرتكم بأمر فأتوامنه ما استطعتم»، و نحو ذلك. و إن كان للبحثفيه مجال، و قد سبق ما فيه بيان الحال.
و متى تعلّق به حقّ لمخلوق، و عجز عنتسليمه بنفسه لمانع وجبت عليه الاستنابةفي التأدية، فإن لم تمكن قام الحاكممقامه، فإن لم يكن فعدول المسلمين، و فيالواحد كفاية، فإن تعذّر كان لغيرهمالقيام حسبة.
و كذا الحال في الاستنابة فيما تصحّ فيهالنيابة من التكاليف الشرعيّة، فإناستناب مختاراً فيها و إلا جبره الحاكم أومن قام مقامه على الفعل و يغني ذلك عنالنيّة.
و القول بلزوم إيقاع الصورة منه، و يكتفىبها، أو مع الحقيقة من الحاكم، أو من قاممقامه، غير بعيد الوجه.
الرابع: الاختيار
فلا تصحّ عبادة، و لا عقد، و لا إيقاع، ولا ما يشبهها من الأحكام مع الإجبار، إلاأن يجب عليه شيء منها، و يمتنع عن فعلهباختياره، فيجبره الحاكم على مباشرته، ويقوم جبره مقام اختياره و قصده و نيّته،فيجبر على العبادات الواجبات، و على بذلالنفقة لمن تجب نفقته بقرابة، أو زوجيّة،أو ملكيّة، فإن امتنع أُخذ من ماله و أُنفقعلى عياله.فإن تعذّر إجباره على الأمرين، و كان طريقتخلّص في البين بإجارة و نحوها قدّم، و إلاجبر على بيع العبد و الحيوان و طلاق الزوجةبائناً، بأن يرجع في المجلس مرّتين ويطلّق الثالثة إن لم يحصل باذل للنفقة، أومقرض لمن تجب عليه.
و إذا امتنع عن المباشرة تولّى الحاكم أونائبه تلك الأعمال، و يقتصر على بيع البعضفالبعض إن أمكن، و لو أمكنه اشتراط الخيارفيما يصحّ فيه جمعاً بين الحقّين وجب.
و الاضطرار لفقر مدقع، أو جوع تام، أوعطش، أو دفع غرق، أو حرق و نحوها