النهي عنه، لكونه وسواساً.
و منها: أنّه كثيراً ما يصدر منه حركاتتمحو صورة العبادة.
و منها: أنّه كثيراً ما يدعو صاحبه إلىالتجرّي على المعاصي بتأخير الفرائض عنأوقاتها لطول الاشتغال بمقدّماتها أوالشكّ في أو قاتها، أو إلى ترك كثير منالواجبات بطول الاشتغال ببعضها، أو إلىكثرة التصرّف بالماء حتّى يؤول إلىالإسراف، أو حتّى لا يرضى صاحب الحمّاممثلًا، أو إلى تمريض البدن بكثرة مباشرةالماء و نحوه.
و منها: أنّه قد عبد الشيطان، أو شرّكه فيعبادة الرحمن.
و منها: أنّه قد شغل بوسواسه عن الإخلاص فيالعبوديّة و تدبّر المعاني القرآنيّة وغير القرآنيّة.
المقصد الثاني عشر في أنّه إذا أوجبالشارع شيئاً أو ندب إليه، و بيّن حقيقتهفي محلّ الإيجاب أغنى عن بيانه في مقامالندب
و إذا بيّنه في مقام الندب أغنى عن بيانهفي مقام الإيجاب، و كذا مقام الأداء والقضاء، و الأصالة و التحمّل، و نحوها.و إذا بيّن فرداً من نوع بانت جميعأفراده، كما أنّه إذا بيّن حقيقة فرد فيمقام أغنى عن بيانه في مقامات أُخر لأنّالحقيقة إذا بانت لم تختلف باختلاف القيودالخارجة، فإذا بانت حقيقة الصلاة في مقامتساوت فيها جميع المقامات.
و كذا الخمس مع الأخماس، و الزكاة معالزكوات، فتشارك السنّة الفريضة في جميعالشطور و الشروط و الموانع، إلا ما دلالدليل على خلافه.
و أمّا ما لا يدخل تحت الاسم، و نسبته إلىالحقيقة كنسبة الماء المضاف إلى الماءالمطلق، كصلاة الجنازة، فلا يلحقها الحكم.
و الأصل فيه أنّ مدار الأحكام على الحقائقدون الخصوصيّات، و يعلم من تتبّع