البحث الخامس و الأربعون في أنّ الأدلّةالمثبتة للأحكام مقتضى القاعدة فيهااشتراط أن تكون علميّة أوّلًا و بالذات،أو راجعة إلى العلم بالأخرة - کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء - جلد 1

الجعفر کاشف اللغطاء

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الضرورة مباحاً، و لا أكل الحلال بالنسبةإلى من يضرّه حراماً.


و بعد الوصول إلى هذه الدرجة ينظر فيهانظر الأدلّة في العمل بالراجح، و تكونالشهرة أحدها، فتقدّم البسيطة علىالمركّبة، و المعلومة بتحصيل أو طريق قاطععلى المظنونة، و شهرة القدماء على شهرةالمتأخّرين و الأواسط، و الأخيرة علىالمتوسّطة، و ليست حجّة في نفسها علىالمشهور، و الشهرة في عدم حجّيّة الشهرةلا تصلح مستنداً، لكنّها مؤيّدة للمنع.


و إذا تأمّلت بحال العبد مع مولاه، معالعلم بإرادته و ظنّه المعهود إليه فيالعمل به، و باقي الظنون إذا انسدّ الطريقاتّضح لك الحال.


و جبر الأخبار الضعيفة بها لا يقتضيحجيّتها، فإنّ سائر الظنون تجبرها، وإنّما انجبرت لتقوّي الظنّ بها لأنّالمدار على الظنون الاجتهاديّة في صدقالأخبار المرويّة، فتكون الظنون في شأنهامتساوية، لا تختلف إلا بالقوّة و الضعف.


البحث الخامس و الأربعون في أنّ الأدلّةالمثبتة للأحكام مقتضى القاعدة فيهااشتراط أن تكون علميّة أوّلًا و بالذات،أو راجعة إلى العلم بالأخرة


أمّا ما لا رجوع فيها إلى العلم فلااعتبار لها لأنّ العقل لا يجوّز العمل علىما يحتمل خلاف المراد و لو وهماً، إلا أنيوجبه أو يجبره العقل من جهة الاحتياط فيتحصيل المراد، حيث يؤمن في الطرف الأخر منالفساد، فينتهي إلى العلم.


أو يجعله الشرع مداراً في الحكم، كما جعلالظنّ و الشكّ و الوهم مداراً في ثبوتالنجاسة و الحدث بخروج المشتبه من البولأو المنيّ قبل الاستبراء.


و كذا احتمال التذكية في يد المسلمين أوسوقهم، و التملّك في أيديهم و الصحّة فيمعاملاتهم و دعاويهم، و نحو ذلك.


/ 357