القربة منه إلا بعد إحرازها.
و لو كانت العبادة ذات جزئيّات، إذاانفردت استقلّت، و إذا اجتمعت انضمّتكأبعاض الزكاة و الخمس و الكفّارات ونحوها فإذا اجتمعت أغنت نيّة الجملة، وكلّ منفرد يحتاج إلى نيّة مستقلّة.
و يجب الاقتران بين النية و المنوياقتراناً عرفيّاً لا حكميّاً، و تظهرالثمرة على القول بالإخطار و على القولبأنّها انبعاث النفس على الفعل للّه تعالىيلزم الاقتران إلا نادراً.
و المقدّمات القريبة كالبسملة في الوضوء،و غسل الكفّين، و المضمضة و الاستنشاق فيهو في الغسل اقتران النية بها كاقترانهابالأجزاء.
و الظاهر من السيرة القاطعة أنّ الحكم لايجري في مقدّمات الصلاة من أذان أو إقامةأو دعوات بعدها، أو التكبيرات الستّ، وأنّه لا بدّ من اقتران النيّة بتكبيرةالإحرام.
و قد تكون نيّة القربة من جهة الخصوصيّةمفسدة، كمن نذر جمعة أو ظهراً، أو قصراً أوتماماً، أو ذِكراً أو قراءة أو سورة، أونحو ذلك في مقام التخيير، فجاء بخلافه،فإنّه إن قصد التقرّب بوفاء النذر بطلعمله، و إن قصد المعصية صحّ.
و لا يجوز القِران في النيّة بينالعبادتين المترتّبتين كوضوء و غسل، أوبينهما و بين الصلاة، أو بين الصلاة والحجّ أو العمرة و هكذا لأنّ لكلّ عمل نيّةكما يظهر من الأخبار.
المبحث الثالث: في أحكامها
و هي عديدة:منها: أنّها شرط في الصلاة و غيرها منالعبادات لا شطر،
و تظهر الثمرة في أنّها لا تفسد معالإتيان بها خلواً من بعض شرائط تلكالعبادة التي هي شرط فيها، فإنّها لم تفسدلأنّها ليست منها.
فنيّة الصلاة مثلًا بناءً على أنّهاالإخطار إذ لو كانت هي القصد الباعثانتفت