البحث الثالث و الثلاثون السكوت من حيث هوهو لا يُعرف به مذهب، و لا تثبت به شهرة ولا إجماع بسيطان، و لا مركّبان
لأنّ العامّ لا يدلّ على الخاصّ.
إلا إذا ذكروا مسألة، و ميّزوا بين حرامهاو حلالها، و ذكروا ما حرّم منها، و سكتواعن شيء من ذلك فإنّ السكوت هناك دليل علىإباحته عندهم، كالجمع بين الفاطميّتين، ومتعة العلويّة، و طهارة الحديد، و نحوها.
فليس إحداث أقوال لم تنقل عن السابقين منقبيل خرق الإجماع المركّب حتّى يعلم عدمالقول سابقاً من أحد على وجه يعمّالمعصوم، و لا معنى لتركيب الإجماع والشهرة من سكوت و قول، و الشهرة المركّبةيضعف ظنّها، و يضعف الترجيح بها.
و كلّما وردت رواية سكتوا عن العملبمقتضاها، أو عملوا بخلافها دخلت في حكمالضعيفة، و إن كانت صحيحة. و كثرتها معالإعراض (عنها كما في أخبار صلاة الجمعة، وغسلها، و نجاسة الحديد، و أوامر الوضوء، وغسل الأواني، و البدن، و الثياب، والجهاد، و نحوها) يزيدها ضعفاً لبُعدغفلتهم عنها.
و الإجماع و الشهرة المعنويّان أواللفظيّان المنقولان ينقسم خبرهما إلىأقسام الخبر من متواترٍ لفظاً أو معنىً، وآحاد، محفوفةٍ بقرائن العلم لفظاً ومعنىً، و غير محفوفة صحيحة أو ضعيفة، إلىغير ذلك.
البحث الرابع و الثلاثون في أنّ أصالةالإباحة، و الخلوّ عن الأحكام الأربعة،فضلًا عن مطلق الجواز فيما لم يترتّب عليهضرر
و لم يشتمل عليه تصرّف في حقّ بشر، ممّادلّت عليه الأخبار،