کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء

الجعفر کاشف اللغطاء

جلد 3 -صفحه : 522/ 189
نمايش فراداده

و اللّحن في المستحبّ لا يقضي بفساده. والدعاء بالفارسيّة في قنوت أو غيره لايُفسد الصلاة، و الأحوط اجتنابه.

و لو شكّ في صلاته السابقة هل كانتقراءتها صحيحة أو لا، بنى على الصحة. و متىدخل في شي‏ء منها قليل أو كثير، و شكّ فيماسبق، فلا اعتبار بشكّه. و كذا كثير الشكّ.

(و يكره قراءة سورة واحدة في ركعتين منالفريضة، و روى استثناء التوحيد و لا بأس) .

و لا بأس بقراءة شي‏ء من القرآن في القنوتممّا يلائم الدعاء إذا قصد به الدعاء، بلمطلقاً، و لا يدخل في القِران و التبعيض.

و يحرم التأمين بعد الفاتحة، و في أثناءالصلاة مطلقاً للنّصوص، لا لأنّه ختام،فهو كلام.

و لا لكونه اسماً من أسماء اللّه تعالىلعدم ثبوت ذلك، و عدم المنع على تقدير ذلك.

و لا لأنّه اسم للفظ لا للمعنى، كسائرأسماء الأفعال إذ الكلّ في محلّ المنع.

و لو قصد به الدعاء دون الخصوصيّة، احتملالجواز، و الاحتياط في تركه مطلقاً. و لوقالها تقيّة فلا مانع.

و من كان مُستأجراً على قراءة سورةمُستقلّة، أو في ضمن القرآن، فإن ظهر لهغلط بعد التمام، أعادها من رأس مع فواتالموالاة.

و من استوجر على قراءة القرآن فلم يعلمبالخطإ حتّى قرأ غير ما أخطأ فيه من السورالمتعقّبة، أو ختم و أتمّ، فليس عليه سوىإعادة تلك السورة. هذا إذا لم يدخل فيالبين شرط، و إلا اتبع الشرط.

و حكم قضاء القراءة كحكم أدائها فيالكيفيّة، (و روى: أنّه يُستحبّ التحميد