کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء

الجعفر کاشف اللغطاء

جلد 3 -صفحه : 522/ 373
نمايش فراداده

رجّح جانب البطلان، كان له وجه.

و لو دارَ بين ما فيه قضاء أو سجود (أوالخالي عنهما) قدّم الثاني.

و يشترك النفل و الواجب بالعارض، وبالأصالة في جميع ما مرّ من الأحكام، إلافي وجوب القضاء و السجود، فإنّهما مخصوصانبالأخيرين، و يختصّ الأخير منهما بالأخير.

(و روي: أنّ من نسي الركوع في النافلة حتّىسجد سجدتين ألغاهما و ركع و إن كان بعدالفراغ، قضى ركعة و سجدتين. و الظاهر أنّالمراد بهما سجدتا السهو). و لو نسيالسجدتين الأخيرتين حتّى خرج من الصلاة،قوي الإلحاق بناسي الركعة الأخيرة.

و لو نسي التشهّد أو التسليم، و أتىبالمُبطل عمداً و سهواً من حدث أو استدبارقبلة أو تكبير لصلاة أُخرى و نحوها، قويالقول ببطلان الأُولى، و الثانية أيضاً فيالفرض الأخير، سواء جلس بمقدار التشهّد أولا.

و لو ارتج عليه في قراءة فاتحة أو ذكرواجب، فالأقوى وجوب القطع و التعلّم مععدم ضيق الوقت، و الإعادة.

(و أمّا السورة، فإن لم يعرف غيرها، اكتفىبما قرأ منها لما يظهر من الأخبار منالمسامحة فيها) .

و لو استبدل بقراءة الفاتحة قراءة منغيرها، و عن الذكر ذكراً أو بدلًا عنهما معالاختلاف و التعذّر، أو اقتصر على السورةمثلًا، مع العجز عن الكلّ، فأتم، ثمّأعاد، كان أوفق بالاحتياط.