حاشیة علی کتاب من لا یحضره الفقیه

محمد بن حسین الملقب بالشیخ البهائی

نسخه متنی -صفحه : 125/ 61
نمايش فراداده

بعض علامات ذلك عليه يدلّ على كمال قربهواختصاصه.

وما تضمّنه هذا الحديث من نفي البأس عنثوبٍ أصابه القي‏ء يدلّ «1» على طهارته،وهو مذهب أكثر علمائنا «2».

ونقل الشيخ في المبسوط «3» عن بعض أصحابناالقول‏بنجاسته، (وربّما استدلّ لهم بأنّهكذا) وأكثر العامّة على نجاسته لروايةرووها عن النبيّ (ص) «4»، ولم تثبت عندنا.

[الحديث التاسع‏]

9 وقال رسول اللَّه (ص): «كلّ شي‏ء يجترّفسؤره حلال، ولعابه حلال» «5».

قال قدّس سرّه: وقال النبيّ (ص): «كلّ شي‏ءيجترّ فسؤره حلال، ولعابه حلال».

(1) (أقول:) يجترّ بالجيم والتاء المثنّاةالفوقانيّة وآخره راء مشدّدة: أي يخرج ماأكله من جوفه إلى فمه فيمضغه مرّة اخرى،كما يفعله البعير والشاة، ومصدرهالاجترار، ويقال له بالفارسيّة:«نُشْخار» «6»، ويراد بالحلال الواقعخبراً عن السؤر الطاهر أو حلال الأكل،ويلزم منه طهارة سؤره.

وأمّا الحلال الواقع خبراً عن اللعابفالأظهر أن يراد به المعنى الأوّل لأنّاللعاب من الفضلات، وقد حكموا بتحريمفضلات الحيوان، ولم يستثنوا إلّا لعاب فمالزوجة والبنت لورود الرواية بإباحتهفيهما «7».

(1) في «ع»: وقد يدلّ.

(2) منهم العلّامة في مختلف الشيعة، ج 1، ص460، منتهى المطلب، ج 3، ص 237.

(3) المبسوط، ج 1، ص 38.

(4) وهو ما رواه عمّاربن ياسر من أنّ النبيّ(ص) قال: إنّما تغسل الثياب من البول والمنيّ والقي‏ء والدم. انظر: المهذّب،الشيرازي، ج 1، ص 47، بدائع الصنائع، ج 1، ص60.

(5) تهذيب الأحكام، ج 1، ص 228 (ح 658) وسائلالشيعة، ج 1، ص 232 (ح 5) و ج 3، ص 414 (ح 4).

(6) كذا في «ع، ش». وتكتب اليوم: نشخور،نوشخوار، نوشخور.

(7) في «ع»: لورود الرخصة (الرواية) فيهما.