حاشیة علی کتاب من لا یحضره الفقیه

محمد بن حسین الملقب بالشیخ البهائی

نسخه متنی -صفحه : 125/ 68
نمايش فراداده

و ماء الحمّام سبيله سبيل الماء الجاريإذا كانت له مادّة.

قال قدس اللَّه سرّه: وماء الحمّام سبيلهسبيل (الماء) الجاري إذا كانت «1» له مادّة.

(1) (أقول:) المراد بماء الحمّام ما في حياضهالصغار ممّا هو دون الكرّ، وقد تضمّنكلامه طاب ثراه حكمين: كونه كالجاري،واشتراطه بالمادّة.

أمّا الأوّل فيدلّ عليه ما رواه الشيخ «2»في الصحيح، عن داوودبن سرحان، قال: قلتلأبي عبد اللَّه (ع): ما تقول في ماءالحمّام؟ قال: «هو بمنزلة الماء الجاري».

وأمّا الثاني فيدلّ عليه ما رواه أيضاً،عن بكربن حبيب، عن أبي جعفر (ع)، قال: «ماءالحمّام لا بأس به إذا كانت له مادّة» «3».

و قد ذكرنا في الحبل المتين «4» أنّ بكربنحبيب و إن كان مجهول الحال إلّا أنّ جمهورالأصحاب تلقّوا روايته هذه بالقبول،فلعلّ الضعف ينجبر بذلك، وما تضمّنهباشتراط «5» المادّة الظاهر أنّه لا خلاففيه بين الأصحاب «6» إلّا من ابن أبيعقيل‏بناءاً على‏أصله، لكن ما سيأتي منكلام المؤلّف طاب ثراه من جواز إدخالالرجل يده القذرة «7» ماء الحمّام إذا فقدما يغترف (به) ينافي اشتراطها عنده، وستسمعالكلام فيه.

ولا يخفى أنّ إطلاق المادّة في هذا الحديثيشمل ما إذا كانت دون الكرّ، وأكثر

(1) في «ش»: كان.

(2) تهذيب الأحكام، ج 1، ص 378 (ح 11170) وسائلالشيعة، ج 1، ص 148 (ح 367).

(3) الكافي، ج 3، ص 14 (ح 2) تهذيب الأحكام، ج 1،ص 378 (ح 1168) وسائل الشيعة، ج 1، ص 149، (ح 370).

(4) الحبل المتين، ص 115.

(5) في «ع»: وما تضمّنته من اشتراط.

(6) النهاية، الطوسي، ص 5 منتهى المطلب، ج 1،ص 6.

(7) في «ش»: إدخال اليد القذرة.