حاشیة علی کتاب من لا یحضره الفقیه

محمد بن حسین الملقب بالشیخ البهائی

نسخه متنی -صفحه : 125/ 100
نمايش فراداده

الاعتراضين، فارجع (إليه).

فإن انتضح على ثياب الرجل، أو على بدنه،من الماء الّذي يستنجى به فلا بأس بذلك.

فإن ترشّش من يده في الإناء، أو انصبّ فيالأرض فوقع في الإناء فلا بأس به، وكذلك فيالاغتسال من الجنابة.

وإن وقعت ميتة في ماء جار فلا بأس بالوضوءمن الجانب الّذي ليس فيه الميتة.

قال قدّس سره: فإن انتضح على ثياب الرجلإلى قوله: وكذلك (في) الاغتسال من الجنابة.

(1) (أقول:) ظاهر كلامه طاب ثراه يعطي أنّماء الاستنجاء عنده طاهر لا أنّه عفو، كمانقل عن بعض الأصحاب «1»، ولعلّ المستند مارواه الشيخ «2» في الصحيح عن عبدالكريم‏بنعتبة، قال: سألت أبا عبد اللَّه (ع) عنالرجل يقع ثوبه على الماء الّذي يستنجيبه، أينجّس «3» ذلك ثوبه؟ قال: «لا».

وما رواه «4» في الصحيح أيضاً عن محمّدبنالنعمان، عن أبي عبد اللَّه (ع)، قال: قلتله: أستنجي ثمّ يقع ثوبي فيه وأنا جنب؟فقال: «لا بأس».

وأراد بقوله: «فإن ترشّش من يده فيالإناء» إلى آخره، أنّ الماء الّذي يسقطمن يد المستنجي في الإناء الّذي يستنجيمنه أو على الأرض ثمّ ينزو إليه لا ينجس مافيه من‏

(1) شرائع الإسلام، ج 1، ص 13.

(2) تهذيب الأحكام، ج 1، ص 86 (ح 228).

وروي في: علل الشرائع، ص 287 (ح 1) وسائلالشيعة، ص 222 (ح 5).

(3) في «ش»: الّذي يستنجي لم ينجّس.

(4) تهذيب الأحكام، ج 1، ص 86 (ح 227) وسائلالشيعة، ج 1، ص 223 (ح 4).