الجزء الأول
[خطبة الكتاب]
[اثنتا عشر مقدمات]
المقدمة الأولى
المقدمة الثانية
(تتمة مهمة)
المقدمة الثالثة
(المقام الأول)- في الكتاب العزيز،
(المقام الثاني)- في الإجماع
(المقام الثالث)- في دليل العقل،
(المطلب الأول)- في البراءة الأصلية،
(المطلب الثاني)- في الاستصحاب
(المطلب الثالث)- في لحن الخطاب و فحوىالخطاب و دليل الخطاب
تتميم نفعه عميم
المقدمة الرابعة في الاحتياط
المقدمة الخامسة في حكم الجاهلبالأحكام
المقدمة السادسة في التعارض و الترجيحبين الأدلة الشرعية
المقدمة السابعة في ان مدلول الأمر والنهي حقيقة هو الوجوب و التحريم
المقدمة الثامنة [في الحقيقة الشرعية]
المقدمة التاسعة [في المشتق]
المقدمة العاشرة في بيان حجية الدليلالعقلي و عدمها
عدم نقض اليقين بالشك
[القاعدة في الشبهة المحصورة و غيرالمحصورة في النجاسة و الحرمة]
[حديث الرفع]
و منها
العمل بالبراءة الأصلية في الأحكام التيتعم بها البلوى
تتمة مهمة [في القواعد الأصولية التي لميوجد لها مستند]
كتاب الطهارة
و فيه أبواب أربعة (خمسة)
الباب الأول في المياه
الفصل الأول في الماء المطلق الجاري، و القول فيه ينتظم في مقالات:
(المقالة الاولى) [في تعريف الجاري]
(المقالة الثانية) [الماء المطلق طاهرمطهر]
(المقالة الثالثة) [في نجاسة كل ماء بتغيرهبالنجاسة]
فوائد
(الاولى)
(الثانية)
(الثالثة)
(الرابعة)
(الخامسة)
(المقالة الرابعة) [في اعتبار الكرية فيعدم انفعال الجاري و عدمه]
(المقالة الخامسة) [في اعتبار دوام النبعفي الجاري و عدمه]
(المقالة السادسة) [في تغير بعض الجاريبالنجاسة]
(المقالة السابعة) [في كيفية تطهيرالجاري]
(المقالة التاسعة) [في أن ماء المطر فيالجملة حال تفاطره كالجاري]
الفصل الثاني في الراكد البالغ كرا فمازاد
(المسألة الأولى) [في أن اعتصام الكر لايختص بغير الأواني و الحياض]
(المسألة الثانية) [في اعتبار تساويالسطوح في اعتصام الكر و عدمه]
(المسألة الثالثة) [في تغير بعض الكثير]
(المسألة الرابعة) [في طريق تطهير الماءالكثير المتغير بالنجاسة]
(المسألة الخامسة) [في إصابة النجاسةللكثير بعد جموده]
(الموضع الأول) [في التقديرات الواردةبغير لفظ الكر]
(الموضع الثاني) [في معرفة الكر]
(الطريق الأول) [تحديد الكر بالوزن]
(الطريق الثاني) [في تحديد الكر بالمساحة]
(الاولى) [في عدم ذكر البعد الثالث فيأخبار المساحة]
(الثانية) [في سند رواية أبي بصير الواردةفي تحديد الكر]
(الثالثة) [في صحيحة إسماعيل بن جابر]
(الموضع الثالث)- في بيان ضبط الكربالأوزان المتعارفة في زماننا
الفصل الثالث في القليل الراكد، و تفصيل القول فيه يتم برسم مقامات
(المقام الأول) [في نجاسة القليل و عدمهابالملاقاة]
[الأخبار الدالة على نجاسة القليلبالملاقاة]
[أدلة المحدث الكاشاني على عدم انفعالالقليل بالملاقاة]
[الجواب عن أدلة المحدث الكاشاني]
تتمة مهمة
(المقام الثاني) [التفصيل في نجاسة القليلبالملاقاة بين الوارد و المورود]
(المقام الثالث) [تفصيل الشيخ (قده) فينجاسة القليل بالملاقاة بين الدم القليل وغيره]
(المقام الرابع) [التفصيل في نجاسة القليلبالملاقاة بين الساكن و الجاري لا عننبع]
الفصل الرابع في حكم البئر، و فيه أبحاث:
(البحث الأول) [تعريف البئر]
(البحث الثاني) [نجاسة البئر بالملاقاة وعدمها]
احتج القائلون بالنجاسة بوجوه:
(البحث الثالث) [أنموذج من الاختلافاتالواقعة في الأخبار في جملة من المقدرات]
(البحث الرابع) [كيفية تطهير البئر إذاتغير ماؤها]
(الثالث) [طهارة الدلو و الرشاء و المباشربالتبعية]
(الرابع) [اعتبار الدلو في النزح و عدمه]
(الخامس) [حد الدلو التي ينزح بها]
(السادس) [وجوب إخراج النجاسة قبل الشروعفي النزح]
(البحث الخامس) [طهارة البئر بغير النزح وعدمها]
(البحث السابع) [عدم نجاسة البئربالبالوعة و المقدار المستحب في التباعدبينهما]
الفصل الخامس في المضاف، و فيه مسائل:
[المسألة] (الأولى) [حكم المضاف من حيثالطهارة و النجاسة]
(المسألة الثانية) [ارتفاع الحدث بالمضافو عدمه]
(المسألة الثالثة) [ارتفاع الخبث بالمضافو عدمه]
تذنيب [في كلام المحدث الكاشاني و دفعه]
(المسألة الرابعة) [اختلاط المطلقبالمضاف]
(المسألة الخامسة) [طريق تطهير المضاف إذاتنجس]
الفصل السادس في الأسآر
[الموضع] (الأول) [تعريف السؤر]
(الموضع الثاني) [أقسام السؤر و ذي السؤر]
[المورد] (الأول) [في الطاهر و النجس من سؤرالمسلم]
(المورد الثاني)- سؤر الكافر و من بحكمه
(المورد الثالث)- سؤر غير الآدمي منالحيوان المأكول اللحم
(المورد الخامس)- سؤر نجس العين منالحيوان
ختام مستطاب يشتمل على مقامين تتمةللباب
المقام الأول في الماء المستعمل
(المسألة الاولى)- في مستعمل الحدث الأصغر
(المسألة الثانية)- في مستعمل الحدثالأكبر
و ينبغي التنبيه على فوائد:
(الأولى) [تحديد الماء المستعمل في الحدثالأكبر]
(الثانية)
(الثالثة) [إزالة الخبث بالمستعمل فيالحدث الأكبر]
(الرابعة) [في أن البحث في خصوص الجنابة أومطلق الحدث الأكبر]
(الخامسة) [المستعمل في الأغسال المندوبة]
(السادسة) [المستعمل في الغسل من حدث مشكوكفيه]
(السابعة) [اعتبار الانفصال عن البدن فيصدق الاستعمال و عدمه]
(الثامنة) [الكر المجتمع من الماءالمستعمل]
(التاسعة) [لو غسل رأسه خارجا ثم أدخل يدهفي القليل]
(العاشرة) [مورد الخلاف في المستعمل فيالغسل الارتماسي]
(الحادية عشرة) [اختصاص البحث في هذهالمسألة بالقليل و عدمه]
(الثانية عشرة) [الكلام في صحيح علي بنجعفر المتعلق بهذا المقام]
(المسألة الثالثة)- في الماء المستعمل فيالاستنجاء، و البحث فيها يقع في مواضع
(الأول) [عدم وجوب إزالة ماء الاستنجاء لماهو مشروط بالطهارة]
(الثاني) [ماء الاستنجاء طاهر أو معفوعنه]
(الثالث) [كلام المحقق المتعلق بالمقام]
(الرابع) [شروط الطهارة أو العفو في ماءالاستنجاء]
(الخامس) [ما ادعي من الإجماع على عدم جوازرفع الحدث بماء الاستنجاء]
(المسألة الرابعة)- في الماء المستعمل فيإزالة النجاسة
(الثالث) [القول بأن حكمه حكم المحل بعدالغسلة]
(الرابع)- القول بالطهارة مطلقا
(الخامس)- القول بالنجاسة مطلقا
تنبيهات
(الأول)
(الثاني)
(الثالث)
(الرابع)
(الخامس)
(السادس)
(السابع)
(الثامن)
(التاسع)
[تنبيهات]
(الاولى)
(الثانية)
(الثالثة)
(الرابعة)
(الخامسة)
(السادسة)
(السابعة)
(الثامنة)