حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 1 -صفحه : 529/ 121
نمايش فراداده

و عند من ينفيها بحملها على المعانياللغوية. و اما مع القرينة الدالة علىالمعنى الشرعي فهي حقيقة شرعية على الأولأيضا و مجاز على الثاني.

هذا. و ما اشتهر- في كلام جملة من أصحابنا(رضوان الله عليهم) من ان الواجب حملالخطابات الواقعة في الشريعة على الحقيقةالشرعية ان ثبتت، و إلا فعلى عرفهم (عليهمالسلام) ان علم، و الا فعلى الحقيقةاللغوية ان وجدت، و إلا فعلى العرف العام-مما لم يعثر له على مستند و لم يقم عليهدليل معتمد، و إنما المستفاد من أخبارهمكما مر انه مع عدم العلم بما هو المراد منالخطاب الشرعي يجب الفحص و التفتيش و معالعجز عن الظفر بالمراد يجب رعايةالاحتياط و الوقوف على سواء ذلك الصراط.على انه لا يخفى ما في بناء الأحكام علىالعرف العام من العسر و الحرج المنفيينبالآية و الرواية فإنه يوجب استعلام ماعليه كافة الناس في أقطار الأرض. و اماالبناء على العرف الخاص مع تعذر العام كماصار اليه بعضهم، ففيه انه يوجب الاختلاففي الأحكام الشرعية. و المستفاد منالاخبار ان كل شي‏ء يؤدي الى الاختلاففيها فلا يجوز البناء عليه. و الله العالم.

المقدمة التاسعة [في المشتق‏]

اختلف كلام الأصوليين من أصحابنا (رضوانالله عليهم) و غيرهم في ان صدق المشتق علىذات حقيقة، هل يشترط فيه بقاء مأخذالاشتقاق فبعد قيام المبدأ بالذات وانقضائه يكون مجازا، أم لا يشترط فيكونحقيقة مطلقا؟ على أقوال متعددة و آراءمتبددة بعد الاتفاق على انه حين القيامحقيقة و قبله مجاز، فالضارب- لمن هو