و أجيب بمنع العموم، لفقد اللفظ الدالعليه. و مع تسليمه فيقال: عامان تعارضا منوجه فيجب الجمع بينهما بتقييد أحدهمابالآخر، و الترجيح في جانب الطهارة بالأصلو الإجماع و قوة دلالة المنطوق علىالمفهوم. هكذا أجاب السيد في المدارك.
و لا يخلو من نظر (أما أولا) فلان منعالعموم هنا- مع تصريحه- هو (قدس سره) و غيرهمن محققي الأصحاب بل و غيرهم- بان المعرفبلام الجنس في كلام الشارع عند عدم قرينةالعهد للعموم قضية للحكمة- ليس في محله،كيف؟ و لو تم المنع المذكور لم يتم لهالاستدلال بصحيحة حريز المتقدمة وأمثالها في الطرف الآخر، لجواز ان يرادبلفظ الماء فيها بعض افراده و هو غيرالجاري، بل قد استدل- هو نفسه (قدس سره) علىمساواة مياه الحياض و الأواني لغيرها فيعدم انفعال الكر منها- بالعمومات الدالةعلى عدم انفعال الكر بالملاقاة مطلقا، رداعلى ما ذهب اليه المفيد في المقنعة و سلار،فكيف يمنع العموم هنا؟
و ما ذكره المولى الأردبيلي (طاب ثراه) فيالمقام- من ان القول بالمفهوم لا يستلزمالقول بعمومه هنا، لان الخروج من العبث واللغو يحصل بعدم الحكم في بعض المسكوتعنه، و ذلك كاف و فيما نحن فيه يصدق انه إذالم يكن الماء كرا ينجسه شيء من النجاساتبالملاقاة في الجملة، و ذلك يكون فيالراكد، و كفى ذلك لصحة المفهوم- لو تملبطل الاستدلال بهذا المفهوم على نجاسةالماء القليل بالملاقاة، مع انه عمدةأدلتهم على ذلك المطلب، و ذلك فان مقتضىمنطوق «إذا بلغ الماء كرا لم ينجسه شيء»عدم تنجيس شيء من النجاسات