حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 1

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

للماء بعد بلوغه كرا، و مفهومه تنجيسشي‏ء له مع عدم البلوغ، و يكفي للخروج منالعبث و اللغو- كما ذكره (قدس سره)- حصولالحكم في بعض المسكوت عنه. و هو تنجيسهبالنجاسة المغيرة للماء، سيما مع كون(شي‏ء) نكرة في سياق الإثبات، و هو خلاف ماصرحوا به في المقام من ارادة العموم من لفظ(شي‏ء) كما سيأتيك تحقيقه ان شاء اللهتعالى في بيان نجاسة الماء القليلبالملاقاة.

و بالجملة فكما ان لفظ (الماء) في المنطوقللعموم فكذا في المفهوم، و مثله لفظ (شي‏ء)فيهما، و دلالته على العموم بتقريب ماذكرنا آنفا مما لا مجال لإنكاره.

و (اما ثانيا)- فلأن ما ذكره- من تعارضالعمومين بناء على دلالة صحيحة حريز وأمثالها على ان كل ماء طاهر ما لم يتغير-محل النظر، لعدم تسليم العموم من تلكالأخبار كما أشرنا اليه و سيأتيك ان شاءالله تعالى ما فيه زيادة تنبيه عليه، وحينئذ فلا عموم في ذلك الطرف و يبقى عمومالمفهوم سالما من المعارض.

ثم انه على تقدير تسليم العموم كما يدعونهفالأظهر تخصيصه بعموم المفهوم المؤيدبمنطوق صحيحة علي بن جعفر المتقدمة، و إلافبالصحيحة المذكورة ان نوقش في تخصيصالعام بالمفهوم، بناء على منع بعضالأصوليين ذلك مطلقا أو إلا ان تكوندلالته أقوى من دلالة العام على الفردالذي يخصص به. فإنه يخصص به العام حينئذ، وإلا فلا.

/ 529