حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
للماء بعد بلوغه كرا، و مفهومه تنجيسشيء له مع عدم البلوغ، و يكفي للخروج منالعبث و اللغو- كما ذكره (قدس سره)- حصولالحكم في بعض المسكوت عنه. و هو تنجيسهبالنجاسة المغيرة للماء، سيما مع كون(شيء) نكرة في سياق الإثبات، و هو خلاف ماصرحوا به في المقام من ارادة العموم من لفظ(شيء) كما سيأتيك تحقيقه ان شاء اللهتعالى في بيان نجاسة الماء القليلبالملاقاة. و بالجملة فكما ان لفظ (الماء) في المنطوقللعموم فكذا في المفهوم، و مثله لفظ (شيء)فيهما، و دلالته على العموم بتقريب ماذكرنا آنفا مما لا مجال لإنكاره. و (اما ثانيا)- فلأن ما ذكره- من تعارضالعمومين بناء على دلالة صحيحة حريز وأمثالها على ان كل ماء طاهر ما لم يتغير-محل النظر، لعدم تسليم العموم من تلكالأخبار كما أشرنا اليه و سيأتيك ان شاءالله تعالى ما فيه زيادة تنبيه عليه، وحينئذ فلا عموم في ذلك الطرف و يبقى عمومالمفهوم سالما من المعارض. ثم انه على تقدير تسليم العموم كما يدعونهفالأظهر تخصيصه بعموم المفهوم المؤيدبمنطوق صحيحة علي بن جعفر المتقدمة، و إلافبالصحيحة المذكورة ان نوقش في تخصيصالعام بالمفهوم، بناء على منع بعضالأصوليين ذلك مطلقا أو إلا ان تكوندلالته أقوى من دلالة العام على الفردالذي يخصص به. فإنه يخصص به العام حينئذ، وإلا فلا.