(المسألة الثانية) [ارتفاع الحدث بالمضافو عدمه]
المشهور بين الأصحاب- بل ادعى عليهالإجماع غير و منهم - عدم جواز رفع الحدثبالمضاف.و خالف في ذلك الصدوق في الفقيه، فقال: «ولا بأس بالوضوء و الغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد» و أصرح منه كلامه فيالأمالي.
و نقل الشيخ في الخلاف عن قوم من أصحابالحديث جواز الوضوء بماء الورد.
حجة الصدوق- على ما نقل- رواية محمد بنعيسى عن يونس عن ابي الحسن (عليه السلام)قال: «قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة؟
قال: لا بأس بذلك».
و أجاب الشيخ (قدس سره) في التهذيب عنهبأنه خبر شاذ شديد الشذوذ و ان تكرر فيالكتب و الأصول، فإنما أصله يونس عن ابيالحسن (عليه السلام) و لم يروه غيره، و قدأجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره، و مايكون هذا حكمه لا يعمل به، و لو سلم لاحتملأن يكون أراد به الوضوء الذي هو التحسين، وقد بينا فيما تقدم ان ذلك يسمى وضوء، ثمقال: «و ليس لأحد أن يقول: ان في الخبر انهسأله عن ماء الورد يتوضأ به للصلاة. لأنذلك لا ينافي ما قلناه، لانه يجوز انيستعمل للتحسين و مع هذا يقصد به الدخول فيالصلاة، من حيث انه متى استعمل الرائحةالطيبة لدخوله في الصلاة و لمناجاة ربهكان أفضل من ان يقصد به التلذذ حسب دون وجهالله. ثم قال: و يحتمل ايضا أن يكون أرادبقوله: «ماء الورد» الماء الذي وقع فيهالورد.
لان ذلك يسمى ماء ورد و ان لم يكن معتصرامنه، لان كل شيء جاور غيره فإنه