في الكتاب المذكور بناء على القولبالانفعال، و إلا فعلى القولين الآخرين منالثلاثين أو الأربعين فلا ريب في كونالحكم فيهما كالمقدر بعينه، و العلةالموجبة فيهما واحدة.
(البحث الخامس) [طهارة البئر بغير النزح وعدمها]
اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في طهرالبئر بغير النزح من المطهرات المتقدمةفظاهر الأكثر طهرها بذلك، و النزح الواردفي الاخبار و ان اختص بها إلا انها تشاركغيرها في تلك المطهرات. و كلام المحقق فيالمعتبر يدل على انحصار تطهيرها في النزح،حيث قال: «و إذا جرى إليها- يعني البئر-الماء المتصل بالجاري لم تطهر، لان الحكممتعلق بالنزح و لم يحصل» و اختاره بعضمحققي متأخري المتأخرين، قال: «لانالتطهير أمر شرعي لا بد له من دليل و لادليل ظاهرا على ما عدا النزح» و اختلف فتوىالشهيد (رحمه الله) في هذه المسألة، فقالفي الدروس: «لو اتصلت بالجاري طهرت، و كذابالكثير مع الامتزاج. اما لو تسنما عليهامن أعلى فالأولى عدم التطهير، لعدمالاتحاد في المسمى» و مثله أيضا في الذكرى.و قال في البيان: «ينجس ماء البئربالتغير، و يطهر بمطهر غيره، و بالنزح» ثمقال:
و الأصح نجاسته بالملاقاة أيضا، و طهرهبما مر و نزح كذا، ثم ذكر المقادير.
و لا يخفى ان اشتراطه عدم علو المطهر علىجهة التسنم في الكتابين يخالف ما أطلقه فيالثالث من طهارته بمطهر غيره مطلقا.
و ممن اختار القول المشهور صاحب المعالم،حيث قال بعد نقل الأقوال في المسألة: «والتحقيق عندي مساواته لغيره من المياه فيالطهارة بما يمكن تحققه فيه من الطرق التيذكرناها سابقا. و وجهه- على ما اخترناه مناشتراط الامتزاج بالمعنى الذي حققناه-واضح، فان ماء البئر- و الحال هذه- يصيرمستهلكا مع المطهر، فلو كان عين النجاسةلم يكن له حكم، فكيف؟ و هو متنجس، و لا ريبانه أخف.