(البحث الخامس) [طهارة البئر بغير النزح وعدمها] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 1

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



في الكتاب المذكور بناء على القولبالانفعال، و إلا فعلى القولين الآخرين منالثلاثين أو الأربعين فلا ريب في كونالحكم فيهما كالمقدر بعينه، و العلةالموجبة فيهما واحدة.


(البحث الخامس) [طهارة البئر بغير النزح وعدمها]

اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في طهرالبئر بغير النزح من المطهرات المتقدمةفظاهر الأكثر طهرها بذلك، و النزح الواردفي الاخبار و ان اختص بها إلا انها تشاركغيرها في تلك المطهرات. و كلام المحقق فيالمعتبر يدل على انحصار تطهيرها في النزح،حيث قال: «و إذا جرى إليها- يعني البئر-الماء المتصل بالجاري لم تطهر، لان الحكممتعلق بالنزح و لم يحصل» و اختاره بعضمحققي متأخري المتأخرين، قال: «لانالتطهير أمر شرعي لا بد له من دليل و لادليل ظاهرا على ما عدا النزح» و اختلف فتوىالشهيد (رحمه الله) في هذه المسألة، فقالفي الدروس: «لو اتصلت بالجاري طهرت، و كذابالكثير مع الامتزاج. اما لو تسنما عليهامن أعلى فالأولى عدم التطهير، لعدمالاتحاد في المسمى» و مثله أيضا في الذكرى.


و قال في البيان: «ينجس ماء البئربالتغير، و يطهر بمطهر غيره، و بالنزح» ثمقال:


و الأصح نجاسته بالملاقاة أيضا، و طهرهبما مر و نزح كذا، ثم ذكر المقادير.


و لا يخفى ان اشتراطه عدم علو المطهر علىجهة التسنم في الكتابين يخالف ما أطلقه فيالثالث من طهارته بمطهر غيره مطلقا.


و ممن اختار القول المشهور صاحب المعالم،حيث قال بعد نقل الأقوال في المسألة: «والتحقيق عندي مساواته لغيره من المياه فيالطهارة بما يمكن تحققه فيه من الطرق التيذكرناها سابقا. و وجهه- على ما اخترناه مناشتراط الامتزاج بالمعنى الذي حققناه-واضح، فان ماء البئر- و الحال هذه- يصيرمستهلكا مع المطهر، فلو كان عين النجاسةلم يكن له حكم، فكيف؟ و هو متنجس، و لا ريبانه أخف.

/ 529