(المقالة الخامسة) [في اعتبار دوام النبعفي الجاري و عدمه‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 1

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



على ان التحقيق عندي- كما سيأتيك بيانه انشاء الله تعالى- ان دلالة هذه الأخبار علىنجاسة القليل بالملاقاة لا تنحصر في مفهوممخالفتها، بل المتبادر منها بقرينةالمقام ان مقصودهم (عليهم السلام) بيانالمعيار الفارق بين ما ينجس بملاقاةالنجاسة و بين ما لا ينجس، فههنا فيالتحقيق دلالتان كما سيتضح لك في محله انشاء الله تعالى.


و (اما ثالثا)- فلان ما ذكره من تعارضالعمومين من وجه، فيه ان الظاهر ان مرادهمن العمومين عموم المفهوم القائل: ان كلماء قليل ينجس بالملاقاة و عموم المنطوقالذي نطقت به الروايات الدالة على ان كلماء لا ينجس ما لم يتغير، القائل بأن كلماء لا ينجس بمجرد الملاقاة.


و أنت خبير بأن النسبة بين هذين العمومينهو العموم و الخصوص المطلق لا من وجه. وعموم المفهوم أخص مطلقا. و مقتضى القاعدةالمقررة تقديم العمل به و تخصيص العام به،و حينئذ فالدليل عليه لا له.


و (اما رابعا)- فلان ترجيحه (قدس سره) جانبالطهارة بالإجماع- مع ان الإجماع عندهمدليل قطعي فلا يحتاج معه الى الترجيح- محلنظر لا يخفى، فكان الأولى أن يقول: و نقلالإجماع. هذا ما اقتضاه النظر العليل و خطربالفكر الكليل و الاحتياط حيثما توجه أوضحسبيل.


(المقالة الخامسة) [في اعتبار دوام النبعفي الجاري و عدمه‏]

اشترط شيخنا الشهيد في الدروس في الجاريدوام النبع، و تبعه في هذا الشرط الشيخجمال الدين احمد بن فهد في موجزه.


قال في الدروس: «و لا يشترط فيه الكرية علىالأصح. نعم يشترط فيه‏

/ 529