و بالقول الرابع صرح العلامة في القواعد،و الظاهر انه مبني على ما اختاره من عدمنجاسة القليل الذي تزال به النجاسة إلابعد الانفصال عن المحل، قال في الكتابالمذكور: «و المتخلف في الثوب بعد عصرهطاهر، فان انفصل فهو نجس» انتهى. فعنده انهإذا عصر الثوب من الغسل المعتبر في تطهيرهحكم بطهارته قطعا، و المتخلف فيه على حكمالطهارة، فلو بالغ أحد في عصره فانفصل منهشيء كان نجسا، لأن أثر ملاقاته للمحلالنجس عنده إنما يظهر بعد الانفصال. و لعلهذا منشأ وهم من نقل عنه القول بالنجاسة وان حكم بطهر المحل كما تقدم في القولالخامس، قال المحقق الشيخ علي (قدس سره) فيشرح الكتاب: «و الظاهر ان هذا الحكم عندهمختص بالغسل المقتضي لحصول الطهارة، فلوغسل زيادة على الموظف كان ماء الغسلالزائد طاهرا، لعدم ملاقاته للمحل في حالنجاسته، مع إمكان أن يقول بنجاسته ايضا،لانفصال شيء من الماء المتخلف في المحلمعه و التنجيس فيه بعد انفصاله. و هو بعيد،مع ان الأصل العدم» انتهى. و كيف كانفالقول المذكور و ما يبتني عليه بمحل منالبعد عن ساحة الاخبار المعصومية.
(الثامن)
قال العلامة في المنتهى: «إذا غسل الثوبمن البول في إجانة بأن يصب عليه الماء، فسدالماء و خرج من الثانية طاهرا، اتحدتالآنية أو تعددت».
ثم احتج على ذلك بوجهين: (أحدهما)- انه قدحصل الامتثال بغسله مرتين فيكون طاهرا.
و (ثانيهما)- صحيحة محمد بن مسلم قال: «سألتأبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يصيبهالبول. قال: اغسله في المركن مرتين، فانغسلته في ماء جار فمرة واحدة».
و أورد عليه بأنه يشكل حكمه بطهارة الثوبمع نجاسة الماء المجتمع تحته في الإجانة