ما يدل على اعتبار الكرية، و كأن مرادشيخنا الشهيد (رحمه الله) ما ذكرنا، و بذلكاندفع عنه ما أورد عليه» انتهى.
(المقالة السادسة) [في تغير بعض الجاريبالنجاسة]
قد عرفت مما تقدم انه لا خلاف و لا إشكالفي ان الجاري ينجس مع استيلاء النجاسة وغلبتها على أحد أوصافه الثلاثة، و حينئذفإن تغير بعضه اختص بالتنجيس إلا أن يكونالماء ممتدا و ينقص ما تحت المتغير عن الكرو يستوعب التغير عمود الماء- و هو خط ما بينحافتيه عرضا و عمقا- فينجس ما تحت المتغيرايضا، لتحقق الانفصال.و ناقش بعض محققي متأخري المتأخرين فيالحكم بنجاسة ما تحت المتغير في الصورةالمذكورة، حيث قال بعد نقل الحكم المذكور:«و هذا الحكم و ان كان مشهورا فيما بينالمتأخرين لكن ليس له وجه ظاهر، إذ يتخيلحينئذ انه ينقطع اتصاله بما فوق فيصير فيحكم القليل. و ليس بمسلم، إذ الانقطاع إنمايحصل بانقطاع الماء و عدم جريانه اليهبالاتصال. و فيما نحن فيه ليس كذلك، إذالماء يجري الى ما تحت، غايته في البين ماءنجس. و الحاصل ان الأصل الطهارة و عمومدلائل انفعال القليل قد عرفت حاله، فلا بدفي نجاسة هذا الماء من دليل، و لا دليلعليه إلا ان يتمسك بالشهرة أو عدم القولبالفصل. و في الكل نظر لكن الاحتياط فيه»انتهى.
و هو غريب، فإنه ان سلم نجاسة القليلبالملاقاة- كما يعطيه صدر كلامه- فلا ريبانه يصدق على هذا الماء كونه كذلك. واتصاله بالجاري- بواسطة الماء المتغيربالنجاسة على الوجه المذكور- ليس باتصال. وان منعها أو منع عموم أدلتها على وجه يشملموضع البحث فهي مسألة أخرى يأتي تحقيقهاان شاء الله تعالى.