تذنيب [في كلام المحدث الكاشاني و دفعه‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 1

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



حكم بن حكيم الصيرفي، قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أبول فلا أصيب الماء، وقد أصاب يدي شي‏ء من البول، فأمسحهبالحائط و التراب، ثم تعرق يدي فامسح وجهيأو بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟ قال لا بأس به» ورواية غياث ابن إبراهيم عن ابي عبد الله عنأبيه عن علي (عليهم السلام) قال: «لا بأس أنيغسل الدم بالبصاق».


و أجاب المحقق في المعتبر بان خبر حكم بنحكيم مطرح، لان البول لا يزول عن الجسدبالتراب باتفاق منا و من الخصم. و اما خبرغياث فمتروك، لان غياثا بتري ضعيف الروايةو لا يعمل على ما ينفرد به، قال: و لو صحتنزلت على جواز الاستعانة في غسله بالبصاقلا ليطهر المحل به منفردا، فان جواز غسلهبه لا يقتضي طهارة المحل، و لم يتضمن الخبرذلك، و البحث ليس إلا فيه.


(أقول): و سيأتي لك الكلام في رواية حكم بنحكيم و تحقيق الحال فيها بما تندفع به شبهةالمستند إليها من غير ضرورة إلى طرحها.


تذنيب [في كلام المحدث الكاشاني و دفعه‏]

قال المحدث الكاشاني (قدس سره) في كتابالمفاتيح: «يشترط في الإزالة إطلاق الماءعلى المشهور، خلافا للسيد و المفيد، وجوزا بالمضاف، بل جوز السيد تطهير الأجسامالصقيلة بالمسح بحيث تزول العين، لزوالالعلة. و لا يخلو من قوة، إذ غاية ما يستفادمن الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات، اماوجوب غسلها بالماء عن كل جسم فلا، فكل ماعلم زوال النجاسة عنه قطعا حكم بتطهيرهإلا ما خرج‏

/ 529