و التفرقة خلاف ما يحكم به الوجدان» و الىهذا يشير كلام السيد السند في المداركايضا و فيه ان الظاهر الفرق بين الوصول الىالماء الموجود بحفر و نحوه و تحصيله بعدوجوده في حد ذاته و بين إيجاده، لأنك تعلمان هذا الماء المطلق الموجود قبل المزج فيحكم العدم، لوجوب التيمم معه لو لم يكنالمضاف موجودا إجماعا، فالمزج حينئذ نوعإيجاد لما تجب به الطهارة المائية. و بذلكيظهر لك رجحان كلام الشيخ (رضوان اللهعليه) و ان بناء كلامه إنما هو على عدم صدقوجدان الماء في الصورة المفروضة.
(المسألة الخامسة) [طريق تطهير المضاف إذاتنجس]
اختلف الأصحاب (نور الله تعالى مراقدهم)في طريق تطهير المضاف بعد نجاسته علىأقوال:(أحدها)- ما ذهب اليه الشيخ في المبسوط حيثقال: «لا يطهر إلا بان يختلط بما زاد علىالكر من المطلق. ثم ينظر. فان سلبه إطلاقاسم الماء لم يجز استعماله بحال، و ان لميسلبه إطلاق اسم الماء و غير أحد أوصافه:إما لونه أو طعمه أو ريحه، لم يجز استعمالهايضا بحال» و ربما كان الظاهر من المعتبرايضا اختيار هذا القول، حيث نقل هذاالكلام و لم يتعرض لرده. و الى هذا ذهبالعلامة في التحرير الا انه لم يعتبرالزيادة على الكر. و بعضهم عده لذلك قولارابعا في المسألة، إلا ان الظاهر- كما ذكرهالبعض- ان ذكر الزيادة في كلام الشيخ إنماخرج مخرج التساهل في التعبير.
و اعترض على هذا القول بان الدليل إنما دلعلى نجاسة الكثير من المطلق بتغير أحدأوصافه الثلاثة إذا كان التغير بالنجاسةلا بالمتنجس، و التغير هنا إنما هوبالمتنجس. و بينهما فرق واضح.
و أجيب بأن المضاف صار بعد تنجيسه في حكمالنجاسة، فكما ينجس الملاقي له ينجسالمتغير به.
و فيه انه ان أريد بصيرورته في حكمالنجاسة يعني في جميع الأحكام فهو ممنوع،و ان أريد في بعضها فهو غير مجد في المقام.