و عزي الى الحسن بن ابي عقيل (رحمه الله)القول بعدم النجاسة إلا بالتغير، و اختارهذا القول جمع من متأخري المتأخرين.
و لا بد من نقل الاخبار هنا من الطرفين، والكلام بما يرفع التناقض من البين فنقول
[الأخبار الدالة على نجاسة القليلبالملاقاة]
اما ما يدل من الاخبار على القول المشهورالذي هو عندنا المؤيد المنصور.(فمنها)- صحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبدالله (عليه السلام) و سئل عن الماء تبول فيهالدواب و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيهالجنب، قال: «إذا كان الماء قدر كر لمينجسه شيء».
و (منها)- صحيحة زرارة قال: «إذا كان الماءأكثر من راوية لم ينجسه شيء- تفسخ فيه أولم يتفسخ- إلا ان تجيء له ريح تغلب علىريح الماء».
و (منها)- صحيحة إسماعيل بن جابر قال: «قلتلأبي عبد الله (عليه السلام): الماء الذي لاينجسه شيء؟ قال: ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته» و (منها)- صحيحة عبد الله بن سنانقال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)