(المسألة الثالثة) [في تغير بعض الكثير] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 1

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الكثير واردا عليه» انتهى. و لا يخفى مابينهما من التدافع.


(المسألة الثالثة) [في تغير بعض الكثير]

إذا تغير بعض الكثير فلا يخلو اما انيكون الباقي كرا أم لا، و على كلاالتقديرين اما ان يكون ساكنا أو جاريا،فههنا صور أربع:


(الاولى)- ان يكون الباقي كرا و الماءساكنا، و لا خلاف هنا في اختصاص النجاسةبالموضع المتغير و طهارة الباقي.


(الثانية)- كون الباقي أقل من كر مع كونالماء ساكنا، و لا خلاف في نجاسته عند منقال بنجاسة القليل بالملاقاة.


(الثالثة)- كون الباقي كرا و الماء جاريا،فلا يخلوا اما ان تقطع النجاسة عمود الماءأم لا، و على التقديرين فاما ان يكونالأعلى كرا أم لا، و على التقادير الأربعةفاما ان يكون الأسفل عن النجاسة كرا أيضاأم لا.


و تفصيل ذلك. ان قطعت النجاسة عمود الماء وكان الأعلى كرا و الأسفل كرا، فلا اشكال ولا خلاف في اختصاص التنجيس بالمتغير حالالملاقاة. الا انه يأتي على ما ذكره المحققالشيخ حسن فيما قدمنا نقله عنه نجاسة ماسفل عن النجاسة بعد مرور ذلك الماء علىالاجزاء السافلة.


و ان قطعت النجاسة عمود الماء و كان كل منالأعلى و الأسفل أقل من كر، فظاهر كلامهمانه لا خلاف في نجاسة الأسفل عند من قالبالنجاسة بمجرد الملاقاة، لكونه أقل منكر، و يظهر من كلام المحدث الأمين (قدس سره)العدم، لعدم استواء سطح الماء، فاجزاؤه فيحكم الماء المنفصل بعضه عن بعض، لهربالسابق عن اللاحق، إلا بعد السيلان علىالاجزاء السافلة كما ذكروه. و اما الأعلىفظاهر كلامهم الاتفاق على عدم نجاسته،لعدم تعقل سريان النجاسة إلى الأعلى.

/ 529