و في التعليلات من الجانبين خدش إلا انالوقوف في مثل ذلك على حادة الاحتياط طريقالسلامة.
(الخامس) [حد الدلو التي ينزح بها]
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)ان الدلو التي ينزح بها ما جرت العادةباستعمالها، إذ لم يثبت للشرع فيها حقيقةعلى القول بالحقائق الشرعية و لا عرفلزمانهم (عليهم السلام) ليحمل عليه. والقاعدة في مثله عند انتفاء الأمرينالرجوع الى العرف الموجود ان لم يخالف وضعاللغة الثابت، و إلا كان هو المقدم. و كلذلك منتف فيما نحن فيه، فيرجع الى ما يصدقعليه الاسم في العرف صغيرا كان أو كبيرا.و أنت خبير بما في البناء على القاعدةالمذكورة و ان اشتهر البناء عليها بينهم.
لما قدمنا لك في المقدمة العاشرة و غيرها.لكن الظاهر ان الأمر هنا هين، للقطع بانلفظ الدلو ليس من الألفاظ التي اختلفتمعانيها بحسب اختلاف الأزمنة