الى الاكتفاء بالكر فلأن الغرض من الكثرةعدم قبول المطلق النجاسة، و بلوغ الكريةكاف فيه، فلا وجه لاعتبار الزائد، و امابالنسبة إلى اشتراط بقاء الإطلاق فلانالمضاف يتوقف طهره على شيوعه في المطلقبحيث يستهلك فيه. و هذا لا يتم بدون بقاءالمطلق على إطلاقه، و إذا لم تحصل الطهارةللمضاف و صار المطلق بخروجه عن الاسمقابلا للانفعال فلا جرم ينجس الجميع، وبالنسبة الى عدم تأثير تغير أحد الأوصافبه ان الأصل في الماء الطهارة، و الدليلانما دل على نجاسته مع التغير بالنجاسة ولم يحصل كما عرفت.
و اعلم ان المحقق الشيخ علي (قدس سره) فيشرح القواعد صرح بالنسبة إلى القول الثانيبأن موضع النزاع ما إذا أخذ المضاف النجس وألقي في المطلق الكثير فسلبه الإطلاق، فلوانعكس الفرض وجب الحكم بعدم الطهارة جزما،لان موضع المضاف النجس نجس لا محالة،فيبقى على نجاسته، لان المضاف لا يطهره والمطلق لم يصل اليه، فينجس المضاف به علىتقدير طهارته. انتهى. و بذلك صرح جمع ممنتأخر عنه.
الفصل السادس في الأسآر
و البحث فيها يقع في مواضع: