الفصل السادس في الأسآر - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 1

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الى الاكتفاء بالكر فلأن الغرض من الكثرةعدم قبول المطلق النجاسة، و بلوغ الكريةكاف فيه، فلا وجه لاعتبار الزائد، و امابالنسبة إلى اشتراط بقاء الإطلاق فلانالمضاف يتوقف طهره على شيوعه في المطلقبحيث يستهلك فيه. و هذا لا يتم بدون بقاءالمطلق على إطلاقه، و إذا لم تحصل الطهارةللمضاف و صار المطلق بخروجه عن الاسمقابلا للانفعال فلا جرم ينجس الجميع، وبالنسبة الى عدم تأثير تغير أحد الأوصافبه ان الأصل في الماء الطهارة، و الدليلانما دل على نجاسته مع التغير بالنجاسة ولم يحصل كما عرفت.


و اعلم ان المحقق الشيخ علي (قدس سره) فيشرح القواعد صرح بالنسبة إلى القول الثانيبأن موضع النزاع ما إذا أخذ المضاف النجس وألقي في المطلق الكثير فسلبه الإطلاق، فلوانعكس الفرض وجب الحكم بعدم الطهارة جزما،لان موضع المضاف النجس نجس لا محالة،فيبقى على نجاسته، لان المضاف لا يطهره والمطلق لم يصل اليه، فينجس المضاف به علىتقدير طهارته. انتهى. و بذلك صرح جمع ممنتأخر عنه.


الفصل السادس في الأسآر


و البحث فيها يقع في مواضع:


[الموضع‏] (الأول) [تعريف السؤر]

السؤر لغة: البقية و الفضلة كما فيالقاموس، أو البقية بعد الشرب كما نقله فيالمعالم عن الجوهري، و قيل عليه ان ما نسبهالى الجوهري لم نجده في الصحاح، و لعلهأراد أنه بهذه العبارة ليس فيه، و إلا فقدذكر فيه ان سؤر الفأرة و غيرها ما يبقى بعدشربها. و نقل في كتاب مجمع البحرين عنالمغرب و غيره ان السؤر هو بقية الماء التييبقيها الشارب في الإناء أو في الحوض ثمأستعير لبقية

/ 529