المقدمة الرابعة في الاحتياط - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 1

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و بالجملة فالحق هو عدم القول بالحجية فيكلا الموضعين إلا مع الدلالة العرفية فيبعض الموارد أو بما يرجع الى تنقيح المناطالقطعي و الله و أولياؤه أعلم.


المقدمة الرابعة في الاحتياط

و قد اختلف أصحابنا (رضوان الله عليهم) فيوجوبه و استحبابه، فالمجتهدون علىالثاني، و الأخباريون على وجوبه في بعضالمواضع، و ربما يظهر من كلام بعض متأخريالمجتهدين عدم مشروعيته.


قال المحقق (قدس سره)- على ما نقله عنه غيرواحد- في كتاب الأصول:


«العمل بالاحتياط غير لازم، و صار آخرونالى وجوبه، و قال آخرون مع اشتغال الذمة:يكون العمل بالاحتياط واجبا و مع عدمه لايجب مثال ذلك: إذا ولغ الكلب في الإناء،نجس. و اختلفوا هل يطهر بغسلة واحدة أم لابد من سبع؟ و فيما عدا الولوغ هل يطهربغسلة أم لا بد من ثلاث؟ احتج القائلونبالاحتياط بقوله (صلّى الله عليه وآله):


«دع ما يريبك الى ما لا يريبك». و بأنالثابت اشتغال الذمة يقينا، فيجب ان لايحكم ببراءتها إلا بيقين و لا يكون هذا إلامع الاحتياط. و الجواب عن الحديث ان نقول:


هو خبر واحد لا يعمل بمثله في مسائلالأصول. سلمناه لكن إلزام المكلف بالأثقلمظنة الريبة، لأنه إلزام مشقة لم يدلالشرع عليها. فيجب اطراحها بموجب الخبر.

/ 529