(التاسعة) [لو غسل رأسه خارجا ثم أدخل يدهفي القليل‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 1

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



لم يحمل خبثا» - لم نعرفه و لا نقلناهعنهم، و نحن نطالب المدعي نقل هذا اللفظبالإسناد إليهم. اما قولهم (عليهم السلام):«إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي‏ء»فإنه لا يتناول موضع النزاع، لان هذاالماء عندنا ليس بنجس، و لو بلغ كرا ثموقعت فيه نجاسة لم تنجسه. نعم لا يرتفع ماكان فيه من المنع» انتهى.


و نقل عن الشيخ في الخلاف ان منشأ الترددعنده، من انه ثبت فيه المنع قبل أن يبلغكرا فيحتاج في جواز استعماله بعد بلوغهالى دليل، و من دلالة ظاهر الآيات والأخبار على طهارة الماء، خرج منه الناقصعن الكر بدليل فيبقى ما عداه، و قولهم(عليهم السلام): «إذا بلغ الماء كرا لم يحملخبثا».


و لا يخفى على المنصف الخبير ان ما ذهباليه المحقق هو الحري بالتخيير، قال فيالمعالم بعد نقل كلمات القوم في هذاالمجال، و نعم ما قال: «و العجب ان الشيخاحتج في الخلاف- على عدم زوال النجاسة فيالمجتمع من الطاهر و النجس- بأنه ماء محكومبنجاسته، فمن ادعى زوال حكم النجاسة عنهبالاجتماع، فعليه الدليل، و ليس هناك دليلفيبقى على الأصل. و لو صح الحديث الذي جعلهفي موضع النزاع منشأ لاحتمال زوال المنع،لكان دليلا على زوال النجاسة هناك، و ليسبين الحكمين في الخلاف إلا أوراق يسيرة. والحق بناء الحكم هنا على الخلاف الواقع فيزوال النجاسة بالإتمام، فمن حكم بالزوالهناك تأتى له الحكم هنا بطريق اولى، و منلا فلا. و اما التفرقة التي صار إليهاالشيخ و العلامة فلا وجه لها» انتهى.


(التاسعة) [لو غسل رأسه خارجا ثم أدخل يدهفي القليل‏]

قال في المنتهى: «لو غسل رأسه خارجا ثمأدخل يده في القليل‏

/ 529