لم يحمل خبثا» - لم نعرفه و لا نقلناهعنهم، و نحن نطالب المدعي نقل هذا اللفظبالإسناد إليهم. اما قولهم (عليهم السلام):«إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء»فإنه لا يتناول موضع النزاع، لان هذاالماء عندنا ليس بنجس، و لو بلغ كرا ثموقعت فيه نجاسة لم تنجسه. نعم لا يرتفع ماكان فيه من المنع» انتهى.
و نقل عن الشيخ في الخلاف ان منشأ الترددعنده، من انه ثبت فيه المنع قبل أن يبلغكرا فيحتاج في جواز استعماله بعد بلوغهالى دليل، و من دلالة ظاهر الآيات والأخبار على طهارة الماء، خرج منه الناقصعن الكر بدليل فيبقى ما عداه، و قولهم(عليهم السلام): «إذا بلغ الماء كرا لم يحملخبثا».
و لا يخفى على المنصف الخبير ان ما ذهباليه المحقق هو الحري بالتخيير، قال فيالمعالم بعد نقل كلمات القوم في هذاالمجال، و نعم ما قال: «و العجب ان الشيخاحتج في الخلاف- على عدم زوال النجاسة فيالمجتمع من الطاهر و النجس- بأنه ماء محكومبنجاسته، فمن ادعى زوال حكم النجاسة عنهبالاجتماع، فعليه الدليل، و ليس هناك دليلفيبقى على الأصل. و لو صح الحديث الذي جعلهفي موضع النزاع منشأ لاحتمال زوال المنع،لكان دليلا على زوال النجاسة هناك، و ليسبين الحكمين في الخلاف إلا أوراق يسيرة. والحق بناء الحكم هنا على الخلاف الواقع فيزوال النجاسة بالإتمام، فمن حكم بالزوالهناك تأتى له الحكم هنا بطريق اولى، و منلا فلا. و اما التفرقة التي صار إليهاالشيخ و العلامة فلا وجه لها» انتهى.