ما حكموا فيه من الأسآر بالطهارة والنجاسة ليس لخصوصية كونه سؤرا، و إنما هومن حيث التبعية لذي السؤر في الطهارة والنجاسة، و هذا حكم عام، و محله مبحثالنجاسات و المطهرات. و ما اختلفوا فيهمنها طهارة و نجاسة فإنما نشأ من اختلافهمفي حيوانه بذلك ايضا، و محل هذا ايضا هناك.و اما خلاف من خالف- فحكم بنجاسة أسآر بعضالحيوانات مع حكمه بطهارة ذلك الحيوان-فلا دليل عليه كما سيظهر لديك ان شاء اللهتعالى. و ما حكموا فيه بالكراهة من تلكالأسآر فهو ايضا خال من الدليل، كماسنتلوه عليك ان شاء الله تعالى، عدا موضعواحد و هو سؤر الحائض المتهمة، فإنالأخبار قد دلت على النهي عنه، إلا ان غايةما تدل عليه هو النهي بالنسبة إلى الوضوءخاصة دون الشرب و غيره، و الظاهر ان الوجهفيه هو اختصاص ماء الطهارة بالمزية زيادةعلى غيره من سائر المياه المستعملة كماورد من كراهة الوضوء بالماء الآجن والمشمس و نحوهما، و هذا بمجرده لا يوجبافراد بعض اجزاء الماء المطلق بعنوان علىحدة و جعله قسيما له، و إلا لكان الفردانالمذكوران كذلك و لان اختصاص الكراهةبالوضوء دون غيره يخرج ذلك عن كونه حكماكليا في السؤر كما يدعونه.