المقدمة التاسعة [في المشتق‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 1

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و عند من ينفيها بحملها على المعانياللغوية. و اما مع القرينة الدالة علىالمعنى الشرعي فهي حقيقة شرعية على الأولأيضا و مجاز على الثاني.


هذا. و ما اشتهر- في كلام جملة من أصحابنا(رضوان الله عليهم) من ان الواجب حملالخطابات الواقعة في الشريعة على الحقيقةالشرعية ان ثبتت، و إلا فعلى عرفهم (عليهمالسلام) ان علم، و الا فعلى الحقيقةاللغوية ان وجدت، و إلا فعلى العرف العام-مما لم يعثر له على مستند و لم يقم عليهدليل معتمد، و إنما المستفاد من أخبارهمكما مر انه مع عدم العلم بما هو المراد منالخطاب الشرعي يجب الفحص و التفتيش و معالعجز عن الظفر بالمراد يجب رعايةالاحتياط و الوقوف على سواء ذلك الصراط.على انه لا يخفى ما في بناء الأحكام علىالعرف العام من العسر و الحرج المنفيينبالآية و الرواية فإنه يوجب استعلام ماعليه كافة الناس في أقطار الأرض. و اماالبناء على العرف الخاص مع تعذر العام كماصار اليه بعضهم، ففيه انه يوجب الاختلاففي الأحكام الشرعية. و المستفاد منالاخبار ان كل شي‏ء يؤدي الى الاختلاففيها فلا يجوز البناء عليه. و الله العالم.


المقدمة التاسعة [في المشتق‏]


اختلف كلام الأصوليين من أصحابنا (رضوانالله عليهم) و غيرهم في ان صدق المشتق علىذات حقيقة، هل يشترط فيه بقاء مأخذالاشتقاق فبعد قيام المبدأ بالذات وانقضائه يكون مجازا، أم لا يشترط فيكونحقيقة مطلقا؟ على أقوال متعددة و آراءمتبددة بعد الاتفاق على انه حين القيامحقيقة و قبله مجاز، فالضارب- لمن هو

/ 529