(المورد الخامس)- سؤر نجس العين منالحيوان‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 1

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أن يشرب منه و يتوضأ منه» و غيرهما مماتضمن نفي البأس عن تلك الأشياء التياستثناها عموما أو خصوصا.


ورد هذا القول (أولا)- بابتنائه على حجيةمفهوم الوصف. و الأصح عدم حجيته و (ثانيا)-باشتمال سند الرواية على جملة من الفطحية.


و (ثالثا)- بالمعارضة بما هو أكثر عددا وأصح سندا، و قد تقدم من ذلك شطر فيما قدمنامن الأخبار.


و من أظهر الأدلة التمسك بأصالة الطهارةعموما و خصوصا، فإنها أقوى دليل في الباب وان غفل عن الاستدلال بذلك الأصحاب.


و قد حكم جمهور الأصحاب هنا بالكراهة أيضاتفصيا من الخلاف. و لا بأس به، لكن لا لماذكروا، بل لما عرفت من دلالة رواية الوشاءالمتقدمة.


(رابعها)- المسوخ. و قد حكي عن ابن الجنيدانه استثنى المسوخ من الحكم بطهارة سؤر مالا يؤكل لحمه، و ذكر في المعالم ان كلامهمحتمل لنجاستها، أو نجاسة لعابها وحده،كما نقل التصريح به عن بعض الأصحاب. و نقلالمحقق في المعتبر عن الشيخ القولبنجاستها، و نسب هذا القول في المختلف الىسلار و ابن حمزة أيضا. و كلام سلار فيرسالته كالصريح في نجاسة اللعاب و محتمللنجاسة العين و المشهور بين الأصحابالطهارة على كراهية. و الحكم بالكراهةعندهم جار على نحو ما تقدم. و مما يدل علىالطهارة عموم الأخبار المتقدمة كصحيحةالفضل و نحوها.


(المورد الخامس)- سؤر نجس العين منالحيوان‏


غير المأكول اللحم و غير الآدمي، و هوالكلب و الخنزير. و لا خلاف نصا و فتوى فينجاسته لنجاسة أصله.

/ 529