أن يشرب منه و يتوضأ منه» و غيرهما مماتضمن نفي البأس عن تلك الأشياء التياستثناها عموما أو خصوصا.
ورد هذا القول (أولا)- بابتنائه على حجيةمفهوم الوصف. و الأصح عدم حجيته و (ثانيا)-باشتمال سند الرواية على جملة من الفطحية.
و (ثالثا)- بالمعارضة بما هو أكثر عددا وأصح سندا، و قد تقدم من ذلك شطر فيما قدمنامن الأخبار.
و من أظهر الأدلة التمسك بأصالة الطهارةعموما و خصوصا، فإنها أقوى دليل في الباب وان غفل عن الاستدلال بذلك الأصحاب.
و قد حكم جمهور الأصحاب هنا بالكراهة أيضاتفصيا من الخلاف. و لا بأس به، لكن لا لماذكروا، بل لما عرفت من دلالة رواية الوشاءالمتقدمة.
(رابعها)- المسوخ. و قد حكي عن ابن الجنيدانه استثنى المسوخ من الحكم بطهارة سؤر مالا يؤكل لحمه، و ذكر في المعالم ان كلامهمحتمل لنجاستها، أو نجاسة لعابها وحده،كما نقل التصريح به عن بعض الأصحاب. و نقلالمحقق في المعتبر عن الشيخ القولبنجاستها، و نسب هذا القول في المختلف الىسلار و ابن حمزة أيضا. و كلام سلار فيرسالته كالصريح في نجاسة اللعاب و محتمللنجاسة العين و المشهور بين الأصحابالطهارة على كراهية. و الحكم بالكراهةعندهم جار على نحو ما تقدم. و مما يدل علىالطهارة عموم الأخبار المتقدمة كصحيحةالفضل و نحوها.
(المورد الخامس)- سؤر نجس العين منالحيوان
غير المأكول اللحم و غير الآدمي، و هوالكلب و الخنزير. و لا خلاف نصا و فتوى فينجاسته لنجاسة أصله.