عدم نقض اليقين بالشك‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 1

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



مع كونها غير محصورة، فالجميع حلال حتىيعرف الحرام بعينه على الخصوص، فموردالحكم حينئذ هو موضوع الحكم الشرعي دونالحكم الشرعي نفسه، و بهذا التخصيص جزمالمحدث الأمين الأسترآبادي.


و ظاهر جمع- ممن قدمنا نقل الخلاف عنهم فيالقاعدة المتقدمة- اجراء ذلك أيضا في نفسالحكم الشرعي، و مقتضى ذلك انه لو وجدحيوان مجهول مغاير للأنواع المعلوم حلها وحرمتها من الحيوانات، فإنه يحكم بحله بناءعلى عموم القاعدة المذكورة، و كذا بطهارتهبناء على عموم القاعدة المتقدمة، إلا انشيخنا الشهيد الثاني في تمهيد القواعد صرحفي مثل ذلك بالطهارة و التحريم محتجابالأصل فيهما، قال: «اما أصالة الطهارةفظاهر، و اما أصالة التحريم فلأن المحرمغير منحصر، لكثرته على وجه لا ينضبط» و فيهما لا يخفى.


و أنت خبير بان مقتضى العمل باخبارالتثليث- التي تقدمت الإشارة إليها في بحثالبراءة الأصلية - التوقف في مثل ذلك، إذشمول هذه الاخبار التي ذكرناها لمثل ذلكمما يكاد يقطع بعدمه، فإنها متشاركةالدلالة- تصريحا في بعض و تلويحا في آخر-على ان موردها إنما هو موضوع الحكم الشرعيو الافراد المعلومة الحكم مع اشتباهها.


و الله و رسوله و أولياؤه (عليهم السلام)أعلم بحقائق الأحكام.


و منها

عدم نقض اليقين بالشك‏


و المراد بالشك ما هو أعم من الظن كما سلففي القاعدة المتقدمة من دلالة حسنة الحلبيو صحيحة زرارة على ذلك.


و الأخبار الدالة على هذه القاعدةالشريفة مستفيضة، و منها الروايتانالمشار إليهما.

/ 529