مع كونها غير محصورة، فالجميع حلال حتىيعرف الحرام بعينه على الخصوص، فموردالحكم حينئذ هو موضوع الحكم الشرعي دونالحكم الشرعي نفسه، و بهذا التخصيص جزمالمحدث الأمين الأسترآبادي.
و ظاهر جمع- ممن قدمنا نقل الخلاف عنهم فيالقاعدة المتقدمة- اجراء ذلك أيضا في نفسالحكم الشرعي، و مقتضى ذلك انه لو وجدحيوان مجهول مغاير للأنواع المعلوم حلها وحرمتها من الحيوانات، فإنه يحكم بحله بناءعلى عموم القاعدة المذكورة، و كذا بطهارتهبناء على عموم القاعدة المتقدمة، إلا انشيخنا الشهيد الثاني في تمهيد القواعد صرحفي مثل ذلك بالطهارة و التحريم محتجابالأصل فيهما، قال: «اما أصالة الطهارةفظاهر، و اما أصالة التحريم فلأن المحرمغير منحصر، لكثرته على وجه لا ينضبط» و فيهما لا يخفى.
و أنت خبير بان مقتضى العمل باخبارالتثليث- التي تقدمت الإشارة إليها في بحثالبراءة الأصلية - التوقف في مثل ذلك، إذشمول هذه الاخبار التي ذكرناها لمثل ذلكمما يكاد يقطع بعدمه، فإنها متشاركةالدلالة- تصريحا في بعض و تلويحا في آخر-على ان موردها إنما هو موضوع الحكم الشرعيو الافراد المعلومة الحكم مع اشتباهها.
و الله و رسوله و أولياؤه (عليهم السلام)أعلم بحقائق الأحكام.
و منها
عدم نقض اليقين بالشك
و المراد بالشك ما هو أعم من الظن كما سلففي القاعدة المتقدمة من دلالة حسنة الحلبيو صحيحة زرارة على ذلك.
و الأخبار الدالة على هذه القاعدةالشريفة مستفيضة، و منها الروايتانالمشار إليهما.