الى الجهل بالمعنى الآخر الموجب للفحص والسؤال و العلم و التفقه، و استحقاقالعقوبة على ترك ذلك، و بطلان العمل معالإخلال بما هنالك، كما يدل عليه قوله(عليه السلام): «إذا علمت ان عليها العدةلزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم» و ربمايستأنس لذلك ايضا بقول الصادق (عليهالسلام) في آخر حديث عبد الصمد بن بشير:
«و اصنع كما يصنع الناس» و في هذا المقاممباحث شريفة و فوائد لطيفة قد وشحنا بهاهذه المسألة في كتاب الدرر النجفية مع بسطفي أصل المسألة تشتاقه الطباع و تلذهالأسماع.
المقدمة السادسة في التعارض و الترجيحبين الأدلة الشرعية
و البحث هنا يقع في موارد:(أحدها)- تعارض الآيتين من الكتاب العزيز،و الواجب- أولا- الفحص و التفتيش منالاخبار في نسخ إحداهما للأخرى و عدمه،فان علم فذاك، و إلا فإن علم التأريخفالمتأخر ناسخ للسابق، و إلا فإن اشتملتإحداهما على إطلاق أو عموم بحيث يمكنالتقييد أو التخصيص حكم به ايضا، و إلافالواجب التوقف و الاحتياط ان أمكن. و إلافاختيار إحداهما من باب التسليم.
و (ثانيها)- تعارض الآية و الرواية. و الذيذكره بعض أصحابنا انه ان كانت إحداهمامطلقة أو عامة، وجب تقييدها بالأخرى، وإلا فالاحتياط ان لم يمكن الجمع بينهمابحيث يحصل الظن القوي بالمراد و لو بحسبالقرائن الخارجة. و نقل