فيه مقدمة الواجب و استلزام الأمربالشيء النهي عن ضده الخاص و الدلالةالالتزامية و لا بد لنا ان نتكلم على ما لابد منه في مطالب:
(المطلب الأول)- في البراءة الأصلية،
اعلم ان الأصل- كما ذكره جملة من الفضلاء-يطلق على معان (أحدها)- الدليل كما يقال:الأصل في هذه المسألة الكتاب و السنة و(ثانيها)- الراجح كقولهم: الأصل في الكلامالحقيقة و (ثالثها)- القاعدة كقولهم:الأصل في البيع اللزوم، و الأصل في تصرفاتالمسلمين الصحة.
و (رابعها)- الاستصحاب كقولهم: إذا تعارضالأصل و الظاهر فالأصل مقدم.
و الأصل فيما نحن فيه اما بمعنى الراجح، والمراد منه ما يترجح إذا خلى الشيء ونفسه، بمعنى انه متى لوحظت الذمة من حيث هيهي مع قطع النظر عن التكليفات فان الراجحبراءتها، كما في قولهم: الأصل في الكلامالحقيقة، بمعنى ان الراجح ذلك لو خليالكلام و نفسه من غير قرينة صارفة عن معناهالموضوع له. و يحتمل ان يكون الأصل هناايضا بمعنى استصحاب الحالة التي كان عليهاالشيء قبل التكليف أو قبل حال الاختلافكاستصحاب براءة الذمة قبل ذلك. و من هناصرح بعضهم بان الوجه في التمسك بالبراءةالأصلية من حيث ان الأصل في الممكناتالعدم.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان المعنى الأول منهذه المعاني مما لا اشكال و لا خلاف فيه، وكذا الثاني في غير البراءة الأصلية. و امافيها ففيه ما سيتضح لك من التفصيل