لاختلاف أفرادها- ما يبلغ إلى ثمانيةأقوال.
و (أما ثانيا)- فلأن من لاحظ- اخبار الخلاءتحت الأشجار المثمرة و الأخبار الواردة فيأحكام الحائض و نحوها- لا يخفى عليهمدافعتها لهذه القاعدة.
و من أراد تحقيق المقام حسبما يرام و ظهورما أجملناه هنا من الكلام فليرجع الىكتابنا الدرر النجفية، فإنه قد اشتمل علىذلك و أحاط بما هنالك.
المقدمة العاشرة في بيان حجية الدليلالعقلي و عدمها
قد اشتهر بين أكثر أصحابنا (رضوان اللهعليهم) الاعتماد على الأدلة العقلية فيالأصول و الفروع و ترجيحها على الأدلةالنقلية، و لذا تراهم في الأصولين- أصولالدين و أصول الفقه- متى تعارض الدليلالعقلي و السمعي قدموا الأول و اعتمدواعليه و تأولوا الثاني بما يرجع اليه و إلاطرحوه بالكلية، و في كتبهم الاستدلالية فيالفروع الفقهية أول ما يبدأون فيالاستدلال بالدليل العقلي ثم ينقلونالدليل السمعي مؤيدا له، و من ثم قدمأكثرهم العمل بالبراءة الأصلية والاستصحاب و نحوهما من الأدلة العقلية علىالأخبار الضعيفة باصطلاحهم بل الموثقة.قال المحقق (رضوان الله عليه)- في بعضمصنفاته في مسألة جواز ازالة الخبثبالمائع و عدمه، حيث ان السيد المرتضى (رضيالله عنه) اختار الطهارة من الخبث به و نسبذلك الى مذهبنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه-ما صورته: «اما علم الهدى فإنه ذكر فيالخلاف انه إنما أضاف ذلك الى المذهب لانمن أصلنا العمل بدليل العقل ما لم يثبتالناقل، و ليس في الأدلة النقلية ما يمنعمن استعمال المائعات في الإزالة و لا مايوجبها، و نحن نعلم انه لا فرق بين الماء والخل في الإزالة بل ربما كان غير الماء