عليه، و ذلك لا ينافي الحكم بطهارة المحلالمغسول فيه، لصدق الغسل مع الورود وعدمه» انتهى.
و فيه (أولا)- ان ظاهر الشهيد (رحمه الله)ايضا القول بنجاسة القليل مع ورود الماءعلى النجاسة، لتصريحه بان الامتزاجبالنجاسة حاصل على التقديرين، و الورود لايخرجه عن كونه ملاقيا للنجاسة، و حينئذفلا وجه لاختصاص الإشكال بمادة ورودالنجاسة على القليل دون عكسه.
و (ثانيا)- ان ما ذكره في الاعتذار عنه- منان الروايات إنما تضمنت المنع من استعمالالماء بعد ورود النجاسة عليه، و هو لاينافي طهارة المحل المغسول، لصدق الغسل فيحال الورود و عدمه- لا يكاد يحسم مادةالإشكال، بل ربما يزيد في الاختلال، إذغاية ما يعطيه هو صحة التطهير به مع نجاسةالغسالة، فلا يدفع الإشكال بالنسبة إلىحكمه بطهارة الغسالة بل يؤكده. نعم لو كانالمعلوم من مذهبه القول بصحة التطهير وطهارة الغسالة مع ورود الماء على النجاسة،و القول بالتطهير دون الطهارة مع ورودالنجاسة على الماء، لاتجه ما ذكره. الا انالظاهر من مذهبه هو الميل إلى طهارةالغسالة مطلقا من غير اعتبار الورود كمانقله عنه فيما تقدم من عبارته، و حينئذفالظاهر ان وجه الاشكال هو ما سبق التنبيهعليه في مسألة نجاسة القليل بالملاقاة منان القول بنجاسة القليل بالملاقاة يقتضيعدم صحة التطهير به فضلا عن طهارةالغسالة، فكيف يتم مع ذلك القول بصحةالتطهير و طهارة الغسالة؟ و الجواب عنه ماعرفته في آخر الكلام المتقدم نقله عنالوالد (قدس سره) من خروج غسالة النجاسة منكلية نجاسة القليل بالملاقاة بالدليل كماخرج ماء الاستنجاء. إلا ان فيه ما عرفتهآنفا من الاشكال و عدم وضوح الدليل في هذاالمجال.
(السابع)
هل الباقي في المحل بعد العصر فيما يجبفيه ذلك- أو الإراقة