الكر ايضا ظاهر البطلان إلا ان يعلمتصريحهما بذلك في محل آخر. و الله أعلم.
(الثانية عشرة) [الكلام في صحيح علي بنجعفر المتعلق بهذا المقام]
روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عليبن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:«سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أومستنقع، أ يغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منهللصلاة، إذا كان لا يجد غيره، و الماء لايبلغ صاعا للجنابة و لا مدا للوضوء، و هومتفرق، فكيف يصنع به و هو يتخوف ان يكونالسباع قد شربت منه؟ فقال: إذا كانت يدهنظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدةفلينضحه خلفه و كفا امامه و كفا عن يمينه وكفا عن شماله. فإن خشي ان لا يكفيه غسل رأسهثلاث مرات ثم مسح جلده بيده، فان ذلكيجزيه. و ان كان الوضوء غسل وجهه و مسح يدهعلى ذراعيه و رأسه و رجليه. و ان كان الماءمتفرقا فقدر ان يجمعه و إلا اغتسل من هذا وهذا. فان كان في مكان واحد و هو قليل لايكفيه لغسله فلا عليه ان يغتسل و يرجعالماء فيه، فان ذلك يجزيه».أقول: و هذا الخبر من مشكلات الأخبار ومعضلات الآثار، و قد تكلم فيه جملة منعلمائنا الأبرار رفع الله تعالى أقدارهمفي دار القرار، و حيث كان مما يتعلق بهذاالمقام و يدخل في سلك هذا النظام رأينا بسطالكلام فيه و إردافه بما يكشف عن باطنه وخافية.
فنقول: ان الكلام فيه يقع في مواضع:
(الأول)- اختلف أصحابنا (رضوان الله عليهم)في ان النضح للجوانب الأربعة في الخبرالمذكور هل هو للأرض أم البدن. و على ايمنهما فما الغرض منه و ما الحكمة فيه؟
فقيل بان محل النضح هو الأرض، و قد اختلففي وجه الحكمة على هذا القول.