و كل من خلق الله ثم يكون فيه شفاء منالعين» و هذا هو أحد العيوب المترتبة علىتقطيع الحديث و فصل بعضه عن بعض، فإنه بذلكربما تخفى القرائن المفيدة للحكم كما هنا،و سيأتي لك كثير من نظائره ان شاء اللهتعالى. و حينئذ فظاهر الخبر كراهةالاغتسال من ذلك الماء من حيث كونه ماءالحمام الذي يغتسل منه هؤلاء المعدودون، وهو لا يقتضي كراهة مستعمل الأغسال مطلقا. وكيف كان فهو مقصور على الغسل و لا دلالة لهعلى كراهة مستعمل الوضوء، و المدعى أعم منذلك كما عرفت.
(المسألة الثانية)- في مستعمل الحدثالأكبر
و الظاهر انه لا خلاف بينهم (رضوان اللهعليهم) في طهارة المستعمل في الأغسالالمسنونة و طهوريته، كما سيأتي بيانه انشاء الله تعالى. و قد تقدم النقل عن الشيخالمفيد (رضي الله عنه) بالكراهة.
و اما مستعمل الأغسال الواجبة فلا خلاف فيطهارته ايضا، و يدل عليه أصالة الطهارةعموما و خصوصا، و ان التنجيس حكم شرعي، وهو موقوف على الدليل، و ليس فليس. و تدل علىذلك أخبار مستفيضة:
(منها)- صحيحة الفضيل بن يسار قال: «سئل أبوعبد الله (عليه السلام) عن الجنب يغتسلفينتضح من الأرض في الإناء. فقال: لا بأس،هذا مما قال الله: ما جعل عليكم في الدين منحرج».
و لا خلاف أيضا في تطهيره من الخبث كماسيأتي بيانه ان شاء الله تعالى.
و انما الخلاف في التطهير به من الحدثثانيا، فالمشهور بين المتأخرين هو الجوازو نقل عن الشيخين و الصدوقين المنع، وأسنده في الخلاف الى أكثر أصحابنا، و هو