(المسألة الثانية)- في مستعمل الحدثالأكبر - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 1

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و كل من خلق الله ثم يكون فيه شفاء منالعين» و هذا هو أحد العيوب المترتبة علىتقطيع الحديث و فصل بعضه عن بعض، فإنه بذلكربما تخفى القرائن المفيدة للحكم كما هنا،و سيأتي لك كثير من نظائره ان شاء اللهتعالى. و حينئذ فظاهر الخبر كراهةالاغتسال من ذلك الماء من حيث كونه ماءالحمام الذي يغتسل منه هؤلاء المعدودون، وهو لا يقتضي كراهة مستعمل الأغسال مطلقا. وكيف كان فهو مقصور على الغسل و لا دلالة لهعلى كراهة مستعمل الوضوء، و المدعى أعم منذلك كما عرفت.


(المسألة الثانية)- في مستعمل الحدثالأكبر


و الظاهر انه لا خلاف بينهم (رضوان اللهعليهم) في طهارة المستعمل في الأغسالالمسنونة و طهوريته، كما سيأتي بيانه انشاء الله تعالى. و قد تقدم النقل عن الشيخالمفيد (رضي الله عنه) بالكراهة.


و اما مستعمل الأغسال الواجبة فلا خلاف فيطهارته ايضا، و يدل عليه أصالة الطهارةعموما و خصوصا، و ان التنجيس حكم شرعي، وهو موقوف على الدليل، و ليس فليس. و تدل علىذلك أخبار مستفيضة:


(منها)- صحيحة الفضيل بن يسار قال: «سئل أبوعبد الله (عليه السلام) عن الجنب يغتسلفينتضح من الأرض في الإناء. فقال: لا بأس،هذا مما قال الله: ما جعل عليكم في الدين منحرج».


و لا خلاف أيضا في تطهيره من الخبث كماسيأتي بيانه ان شاء الله تعالى.


و انما الخلاف في التطهير به من الحدثثانيا، فالمشهور بين المتأخرين هو الجوازو نقل عن الشيخين و الصدوقين المنع، وأسنده في الخلاف الى أكثر أصحابنا، و هو

/ 529