(الثانية) - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 1

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



القوانين المقررة- اقتصروا على موردهماعلى تقدير العمل بهما. و حينئذ فما ذكرهالعلامة في المنتهى من ان المشتبه بالنجسحكمه حكم النجس، ان أراد به من جميع الوجوهفهو مردود بحسنة صفوان الواردة في الثوبينالمشتبه طاهرهما بنجسهما، إذ لا تكررالصلاة في الثوبين النجسين و لا الطاهرين،و ان أراد من بعض الوجوه التي من جملتهاملاقاته برطوبة فصحيح.


و بالجملة فإن للمشتبه في هذه المسألة وأمثالها حالة متوسطة، فمن بعض الجهات-كالأكل و الشرب و الملاقاة برطوبة- حكمهحكم النجس، و من بعض الجهات- كالصلاة فيالثوبين المشتبهين باعتبار تكرارهافيهما- له حالة ثالثة. و الى ذلك يميل كلامالمحدث الأسترآبادي (قدس سره) في كتابالفوائد المدنية في مسألة ما لو تنجسالماء مع الشك في بلوغه الكرية، حيث قال-بعد ان اختار فيه التوقف عن الحكمبالطهارة و النجاسة- ما صورته: «ثم اعلم انهنا أقساما ثلاثة: المحكوم عليه بالطهارةو المحكوم عليه بالنجاسة و المحكوم عليهبوجوب التوقف عن الحكمين و بوجوب الاجتنابو من المعلوم ان الملاقي لأحد الثلاثةحكمه حكم أحد الثلاثة» انتهى.


و العجب منهم (نور الله تعالى مراقدهم)فيما ذهبوا اليه هنا من الحكم بطهارة ماتعدى اليه هذا الماء. مع اتفاقهم ظاهرا فيمسألة البلل المشتبه الخارج بعد البول وقبل الاستبراء على نجاسة ذلك البلل و وجوبغسله. كما سيأتي- ان شاء الله تعالى- الكلامفيه في المسألة المذكورة. و المسألتان منباب واحد كما لا يخفى.


(الثانية)


لو اشتبه ماء إناء طاهر يقينا بأحدالإناءين، فهل يكون الحكم فيه كالحكم فيمااشتبه به من وجوب الاجتناب. أو يحكمبطهارتهما معا، بناء على ان مورد النصإنما هو اشتباه الطاهر يقينا بالنجسيقينا؟

/ 529