(السادس) - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 1

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فقال بكل قائل» و قال في المعتبر: «ان ماتزال به النجاسة لا يرفع به الحدث إجماعا»انتهى.


و أنت خبير بان مقتضى القول الأول من هذهالأقوال التي نقلها هو الطهارة خاصة دونالطهورية من حدث كان أو من خبث حسبما تقدمفي معنى العفو عندهم في ماء الاستنجاء، ومقتضى القول الثاني هو الطهورية من الخبثو الحدث، كما يشعر به التعبير ببقائه علىما كان عليه من الطهورية، و حينئذ فلا معنىللقول الثالث و جعله ثالثا إلا باعتبارالطهارة و الطهورية من الخبث خاصة دونالحدث لتتم مقابلته بالقولين الآخرين. وفي فهم هذا المعنى من التشبيه نوع اشكال،اللهم إلا ان يعلم ان مذهب القائل بهذاالقول كون رافع الحدث مطهرا من الخبث دونالحدث كما هو مذهب الشيخين. و قد عرفت انهذا القول منسوب الى ابن حمزة و البصروي،الا انه لم ينقل مذهبهما في تلك المسألة. والذي يقرب الى الفهم- و به صرح ايضا المحققالشيخ حسن في المعالم و غيره في غيره- انالمراد من التشبيه هو كونه طاهرا مطهرا منالحدث و الخبث كما هو المشهور، إلا انه لايخلو ايضا من شي‏ء. و بالجملة فإن فهمالمراد من هذه العبارة يتوقف على معرفةمذهب هذا القائل في مسألة غسالة الحدثالأكبر ليمكن تمشية التشبيه. و يحتمل انيكون مراد القائل المذكور بالتشبيه لحوقحكم الغسالة من سائر الأخباث لغسالة الحدثالأكبر و ترتبها عليها، فان قيل بالرفع منالحدث في تلك قيل به في هذه و إلا فلا. والظاهر بعده.


(السادس)

قال في المدارك ايضا- بعد نقل اشتراطالقائلين بطهارة الغسالة ورود الماء علىالنجاسة دون العكس- ما صورته: «و ربما ظهرمن كلام الشهيد (رحمه الله) في الذكرى عدماعتبار ذلك، فإنه مال الى الطهارة مطلقا واستوجه عدم اعتبار الورود في التطهير. و هومشكل، لنجاسة الماء بورود النجاسة عليهعنده، اللهم إلا ان يقول: ان الروايات إنماتضمنت المنع من استعمال القليل بعد ورودالنجاسة

/ 529