لا ريب ان مقتضى كلام القائلين بتخصيص حكمالاشتباه بالنجس بالطهارة خاصة دون سائرالاستعمالات هو الثاني. و اما على تقديرالقول بإجراء حكم النجس على المشتبه بهمطلقا فيحتمل الحكم بوجوب الاجتناب، لانهذا بعض الأحكام المترتبة على النجس، وبذلك صرح العلامة في المنتهى ايضا. واعترضه في المعالم بان ذلك خارج عن موردالنص و محل الوفاق، فلا بد له من دليل. ويحتمل العدم وقوفا على مورد النص كما عرفت.و الاحتياط لا يخفى.
(الثالثة)
نص كثير من الأصحاب (رضوان الله عليهم)-كالشيخين و الفاضلين و غيرهما- على عدمالفرق في وجوب الاجتناب مع الاشتباه بينما لو كان الماء في إناءين أو أكثر. بل نبهبعضهم على عدم الفرق بين كون ذلك إناءين أوغديرين.قال في المعالم- بعد نقل ذلك عنهم، والاعتراض بان الحديثين اللذين احتجوابهما للحكم إنما وردا في الإناءين- ماصورته: «و لو تم الاحتجاج بالاعتباراتالتي ذكروها لكانت دليلا في الجميع، و اماالنص فخاص كما علم، فتتوقف التسوية التيذكروها على الدليل، و لعله الاتفاق مضافاالى الاعتبار» انتهى. و على هذا الكلام جرىجملة ممن تأخر عنه.
و فيه ما قد عرفت من ان نظرهم لما كانمقصورا على الخبرين المذكورين- مع ما عرفتمن طعنهم فيهما و مناقشتهم في أصل المسألة-كان التعدي عن موردهما يحتاج الى دليل.
و من سرح بريد نظره فيما حققناه و تأمل ماشرحناه عرف ان الحكم في ذلك أمر كلي وقاعدة مطردة لا يداخله شوب الإشكال فيتعدي الحكم الى ما ذكره أولئك الفضلاء. علىان التخصيص بالإناءين إنما وقع في كلامالسائل، و خصوص السؤال لا يخصص كما تقررعندهم.