بين ذلك. الحديث». و من المعلوم ان السكوتعنها إنما هو باعتبار عدم النص عليهابالكلية. و في حديث الطيار عن الصادق (عليهالسلام): «لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لاتعلمون الا الكف عنه و التثبت و الرد إلىأئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القصد» وبمضمونه أخبار عديدة. و حينئذ فلا يتجه ماذكره من إخراج ما لم يرد فيه نص من الشبهةعلى تقدير شمول تلك الأخبار، فإن الدليلعلى دخوله في الشبهة ليس مختصا بعموماخبار الشبهة كما توهمه، بل خصوص هذهالاخبار الناصة عليه بخصوصه الآمرةبالتوقف فيه و الرد إلى أصحاب العصمة (سلامالله عليهم).
و اما الاخبار التي ادعى الاستناد إليها والتخصيص بها فقد عرفت وجه الجواب عنهامفصلا.
(المطلب الثاني)- في الاستصحاب
اعلم انهم صرحوا بان الاستصحاب يقع علىأقسام أربعة: (أحدها)- استصحاب نفي الحكمالشرعي و براءة الذمة منه الى ان يظهردليله، و هو المعبر عنه بالبراءة الأصليةالتي تقدم الكلام عليها بمعنييها.
و (ثانيها)- استصحاب حكم العموم الى انيقوم المخصص، و حكم النص الى ان يردالناسخ. و (ثالثها)- استصحاب إطلاق النص الىان يثبت المقيد.
و (رابعها)- استصحاب حكم شرعي في موضع طرأتفيه حالة لم يعلم شمول الحكم لها، بمعنىانه يثبت حكم في وقت ثم يجيء وقت آخر و لايقوم دليل على انتفاء ذلك