إلا ان الترجيح في تخصيص هذا بذاك (أولا)-بقوة دلالة تلك الأخبار الدالة على عدمانفعال مقدار الكر. و (ثانيا)- باحتمالالبناء في هذا العموم على ما هو الغالب منعدم بلوغ ماء الأواني كرا. و مع ذلك فالحجةالمذكورة لا تشمل الحياض، فتبقى خالية منالدليل.
و كيف كان فالظاهر هو القول المشهور، إلاانه روى أبو بصير في الموثق، قال: «سألتهعن كر من ماء- مررت به و انا في سفر- قد بالفيه حمار أو بغل أو إنسان. قال: لا تتوضأمنه و لا تشرب» و الظاهر حمله على تغيرموضع البول فينقص الباقي عن الكر فينجس. وربما حمل على الكراهة. و الظاهر بعده.
ثم ان جملة من الأصحاب ادعوا الإجماع علىان الكثير الواقف لا ينجس بملاقاةالنجاسة، فإن أرادوا بالواقف هو الساكن،ففيه ما عرفت من خلاف هؤلاء الفضلاء، و انأريد ما هو أعم منه و من الجاري لا عن نبع،ففيه- زيادة على ما ذكر- ما سيأتي ان شاءالله تعالى في الجاري لا عن نبع من ذهابجمع من الأصحاب الى عدم تقوي الأعلىبالأسفل، حتى أورد عليهم لزوم نجاسة النهرالعظيم بملاقاة النجاسة إذا لم يكن فوقهاما يبلغ الكر، و لهذا ذهب بعض المحدثين منمتأخري المتأخرين الى ان هذا الفرد منالماء يوافق الجاري في بعض الأحكام والراكد في بعض كما سيأتي ذكره ان شاء اللهتعالى.