و الأمكنة، كالرطل و المن و المد و الصاع ونحوها، و بان أفراده مختلفة في كل مكان وزمان.
و اما ما يظهر من كلام بعضهم- من الاكتفاءبما يعتاد على تلك البئر و ان كان نحو آنيةالفخار إذا كان مما يستقى به في البلدغالبا- فضعيف جدا، لان تعليق الحكم فيالأخبار على الدلو يقتضي الوقوف مع مسماه،و لا ريب في عدم صدقه على الآنية.
و نقل عن بعض الأصحاب ان المراد بالدلو ماكانت هجرية، و هي ثلاثون رطلا و عن الجعفيأربعون رطلا. ورد بعدم وجود المستند.
(أقول): و هو مروي في كتاب الفقه الرضوي حيثقال (عليه السلام):
«و إذا سقط في البئر فأرة أو طائر أو سنورو ما أشبه ذلك فمات فيها و لم يتفسخ، نزحمنها سبعة أدل من دلاء هجر. و الدلو أربعونرطلا» الا ان جلّ الأصحاب (رضوان اللهعليهم) لما كان اعتمادهم على الكتبالأربعة خاصة، أو ما قاربها في الشهرة عندآخرين، كان هذا الكتاب و أمثاله غير معمولعلى ما تضمنه من الأخبار، الا ان المفهوممن شيخنا المجلسي (عطر الله مرقده) في كتاببحار الأنوار الاعتماد عليه كما أشرناسابقا اليه.
(السادس) [وجوب إخراج النجاسة قبل الشروعفي النزح]
يجب إخراج النجاسة قبل الشروع في النزحعلى القول بالانفعال بالملاقاة، و ظاهرهمالاتفاق عليه بل صرح بذلك في المنتهى، وظاهر إطلاق كلامهم عدم الفرق في ذلك بين ماله مقدر و ما ليس كذلك، الا ان المحققالشيخ حسن في كتاب المعالم صرح بالفرقبينهما، قال: «فإن الملاقاة الموجبة لنزحالمقدر تبقى ما بقيت العين فلا يظهر للنزحفائدة، و لا يعتبر ذلك في غير المقدر لفقدالعلة» انتهى.و لعل ذلك مبني على القول بوجوب نزحالجميع لما لا نص فيه كما اختاره (قدس سره)