المجاز له، إذ هي بالنسبة إلى مثله منأرباب الصدر الأول غير عزيزة، و يمكن ايضاان يكون ذلك في مقام الجمع بين الاخبار بانيكون في الاخبار المعارضة ما يدل على نفيالوجوب في الأول و الجواز في الثاني معقوته و رجحانه، و هذا من جملة القرائنالموجبة للخروج عن ذينك المعنيينالحقيقيين.
المقدمة الثامنة [في الحقيقة الشرعية]
اختلف الأصوليون في ثبوت الحقائق الشرعيةو تحقيق المقام- من غير اطالة بإبرام النقضو لا نقض الإبرام- هو ان اللفظ ان استعملفيما وضع له فهو حقيقة و الا فهو مجاز، والواضع ان كان هو الشارع اي الله سبحانه أوالرسول فحقيقة شرعية، و ان كان غيرهفلغوية أو عرفية خاصة أو عامة.و لا نزاع في ان الألفاظ المتداولة فيلسان أهل الشرع المستعملة في خلاف معانيهااللغوية قد صارت حقائق في تلك المعانيعندهم، كاستعمال الصلاة الموضوعة لغةللدعاء في ذات الأركان الخمسة و نحوها.
إنما النزاع في ان هذا الاستعمال هل هوبطريق النقل عن الشارع فتكون حقائق شرعية،أو بطريق المجاز بمعنى ان الشارع إنمااستعملها في تلك المعاني مجازا بمعونةالقرينة و لكن غلب في ألسنة أهل الشرعاستعمالها كذلك حتى أفادت من غير قرينةفتكون حقائق عرفية خاصة لا شرعية؟
فقيل بالأول بل هو المشهور بينهم محتجينبوجوه: (أظهرها)- القطع بتبادر هذه المعانيمن تلك الألفاظ إلى الفهم عند إطلاقها، وهو علامة الحقيقة.
و ذهب بعض الى الثاني، طاعنا في الحجةالمذكورة و محتجا بما هو مذكور في مطولاتالأصول مما لا يرجع عند التحقيق إلى ثمرة ولا محصول.