المقدمة الثامنة [في الحقيقة الشرعية] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 1

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المجاز له، إذ هي بالنسبة إلى مثله منأرباب الصدر الأول غير عزيزة، و يمكن ايضاان يكون ذلك في مقام الجمع بين الاخبار بانيكون في الاخبار المعارضة ما يدل على نفيالوجوب في الأول و الجواز في الثاني معقوته و رجحانه، و هذا من جملة القرائنالموجبة للخروج عن ذينك المعنيينالحقيقيين.


المقدمة الثامنة [في الحقيقة الشرعية]

اختلف الأصوليون في ثبوت الحقائق الشرعيةو تحقيق المقام- من غير اطالة بإبرام النقضو لا نقض الإبرام- هو ان اللفظ ان استعملفيما وضع له فهو حقيقة و الا فهو مجاز، والواضع ان كان هو الشارع اي الله سبحانه أوالرسول فحقيقة شرعية، و ان كان غيرهفلغوية أو عرفية خاصة أو عامة.


و لا نزاع في ان الألفاظ المتداولة فيلسان أهل الشرع المستعملة في خلاف معانيهااللغوية قد صارت حقائق في تلك المعانيعندهم، كاستعمال الصلاة الموضوعة لغةللدعاء في ذات الأركان الخمسة و نحوها.


إنما النزاع في ان هذا الاستعمال هل هوبطريق النقل عن الشارع فتكون حقائق شرعية،أو بطريق المجاز بمعنى ان الشارع إنمااستعملها في تلك المعاني مجازا بمعونةالقرينة و لكن غلب في ألسنة أهل الشرعاستعمالها كذلك حتى أفادت من غير قرينةفتكون حقائق عرفية خاصة لا شرعية؟


فقيل بالأول بل هو المشهور بينهم محتجينبوجوه: (أظهرها)- القطع بتبادر هذه المعانيمن تلك الألفاظ إلى الفهم عند إطلاقها، وهو علامة الحقيقة.


و ذهب بعض الى الثاني، طاعنا في الحجةالمذكورة و محتجا بما هو مذكور في مطولاتالأصول مما لا يرجع عند التحقيق إلى ثمرة ولا محصول.


/ 529