(المقام الثالث)- في دليل العقل‏، - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 1

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ذكرها، و كانوا- بملاحظة ما اشتملت عليهجميعها أو أكثرها من الأحكام- يدعون عليهالإجماع. و ربما اختلفت الأخبار في ذلكالحكم بالتقية و عدمها و الجواز و الكراهةو نحوها، فيدعي كل منهم الإجماع على مايؤدي إليه نظره و فهمه من تلك الأخبار بعداشتمال أكثر تلك الأصول أو كلها علىالأخبار المتعلقة بما يختاره و يؤدي إليهنظره.


(أقول): و عندي ان هذا الاحتمال ليس ببعيد،فان الظاهر ان مبدأ التفريع في الأحكام والاستنباط إنما هو من زمن المرتضى و الشيخ(رضوان الله عليهما) فان كتب من تقدمهما منالمشايخ إنما اشتملت على جمع الاخبار وتأليفها، و ان كان بعضها قد اشتمل على مذهبو اختيار في المسألة، فإنما يشار إليه فيعنوان الأبواب و ينقل ما يخصه من الاخبار،كما لا يخفى على من لاحظ الكافي و الفقيه ونحوهما من كتب الصدوق و غيره و كذلك ايضافتاويهم المحفوظة عنهم لا تخرج عن مواردالاخبار، و حينئذ فنقل الشيخ و السيد (قدسسرهما) إجماع الطائفة على الحكم مع كون عملالطائفة إنما هو على ما ذكرنا من الأخبار وكونهما على اثر أولئك الجماعة الذين هذهطريقتهم من غير فاصلة، فكيف يصح حمل مايدعونه من الإجماع على الإجماع في الفتوىو ان كان من غير خبر؟ بل الظاهر إنما هوالإجماع في الاخبار. الا ترى ان الشيخ فيالخلاف و المرتضى في الانتصار إنما استندافي الاستدلال الى مجرد الإجماع و جعلوه هوالمعتمد و المعتبر مع كون الأخبار بمرأىمنهم و منظر، و ليس ذلك إلا لرجوعه إليها وكونه عبارة عن الإجماع فيها. و هذا أحدالوجوه التي اعتذر بها شيخنا الشهيد فيالذكرى عن اختلافهم في تلك الإجماعات. و هوأظهرها و ان جعله آخرها.


(المقام الثالث)- في دليل العقل‏،

و فسره بعض بالبراءة الأصلية والاستصحاب، و آخرون قصروه على الثاني، وثالث فسره بلحن الخطاب و فحوى الخطاب ودليل الخطاب، و رابع بعد البراءة الأصليةو الاستصحاب بالتلازم بين الحكمينالمندرج‏

/ 529